الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع.

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع.

وهذا نجاح من المشرع المصري ابرزه التوافق التام بين منظومة الصياغة القانونية ومنطق التحكيم الذي يقوم أساسا على ارادة الاطراف .

فقيام المحكم باستبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه علي موضوع النزاع فيه اهدار لحق الأطراف ، ذلك الحق الذي تقرر لهم بنص المادة (39) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 مما يترتب البطلان طبقا لنص المادة (53-1-د) من ذات القانون.

 تطبيق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، واذا اتفقا علي تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق على غير ذلك.

واذا لم يتفق الطرفان علي القواعد القانونية واجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تري انه الأكثر اتصالا بالنزاع.

 يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

في الواقع اننا نري أن نص المادة (39) سالف الذكر في فقراته الثلاث يتضمن امران هما:

الأمر الأول: تقرير حق الأطراف في اختيار القانون الذي يلتزم المحكم بتطبيقه علي موضوع النزاع ، سواء جاء هذا الاختيار منصبا على قانون بعينه او بالاشارة الي قانون دولة ما فيكون القانون المقصود هنا هو القواعد الموضوعية في هذه الدولة دون قواعد التنازع.

الأمر الثاني: معالجة حالة عدم اتفاق الاطراف علي القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع.

اي ان الفقرة الثالثة هي ضابط اختيار المحكم للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع في حالتين:

 الحالة الأولي: عدم اتفاق الأطراف علي اختيار القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع صراحة أو ضمنا. 

الحالة الثانية: تفويض الأطراف للمحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع.

فصل حكم التحكيم في مسائل تجاوز حدود الاتفاق علي التحكيم:

وذلك لان فصل هيئة التحكيم في مسائل تجاوز المسائل المنصوص عليها في اتفاق التحكيم تعني تجاوز هيئة التحكيم لحدود هذا الاتفاق ، وبالتالي يستوجب البطلان ، لان اتفاق التحكيم هو اساس التحكيم برمته وهو اساس اختصاص المحكم ، وقد ذهب جانب من الفقه في تفسيره لهذه الحالة بانها تتضمن حالة اغفال المحكم الفصل في بعض الطلبات بان قال:

".......... فان ذلك يعني أن التجاوز يشمل صورا اخري ليس من بينها صورة فصل المحكم في مسالة لا يشملها اتفاق التحكيم ، كان يغفل الفصل في مسالة اتفق علي العهدة اليه بها ليفصل فيها".

- في الفرض الاول : "الفصل في مسالة تجاوز حدود الاتفاق يتعدم اختصاص المحكم بالفصل في المسالة التي تجاوز حدود الاتفاق ، بالتالي يقع الحكم باطلا استنادا لنص المادة (153- ، و)،

-"اغفال الفصل في بعض الطلبات المنصوص عليها في الاتفاق يكون المحكم هنا مختصا لكنه يغفل الفصل في هذا الطلب اما عن سهو أو تعمد عدم الفصل فيه ، وفي هذا الفرض يمكن للطرف الذي اضره هذا الاغفال ان يشرع الي عرض جديد للمسالة علي المحكم ليصدر حكمه في الطلب الذي أغفله بموجب حكم تحكيم اضافي طبقا لنص المادة (51) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994.

ولا يجدي الفقيه محاولة ادماج هذه الحالة "اغفال الفصل في بعض الطلبات" في حالة "تجاوز المحكم حدود الاتفاق استنادا الى القياس علي نص المادة (190-2-ج) من القانون الدولي الخاص السويسري على انه يمكن ابطال حكم التحكيم اذا اغفل الفصل في احد الطلبات". 

وهذا قيـاس لا يجوز حيث ان نص المادة (53-1-و) صريح ولا يجوز القياس مع صراحة النص لتضمينه حكما لم يتضمنه ولم ينصب عليه المشرع المصري.

ومما يؤكد صحة راينا هذا ان اردف المشرع المصري عبارة "..... ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع الا على الأجزاء الأخيرة وحدها".