الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / تطبيق قانون مقر التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق قانون مقر التحكيم

   ولقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية ، هذا الاتجاه بقولها ، وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان الثابت ، أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطه الإيجار ، قد نص على أن يسوى النزاع في لندن طبقا لقانون التحكيم الإنجليزى لسنة ۱۹۵۰ ، وكان المشرع ، قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج، ولم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحديم ، إلى قواعد القانون الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذى اتفق على إجراء التحكيم فيه ، بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام . وإذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى المشار إليه ، باعتباره واقعة ، يجب أن يقيم الدليل عليها ، حتى تتبين المحكمة ، مدى صحة ما ادعاه من بطلان شرط التحكيم لمخالفته للنظام العام . وكان الحكم المطعون فيه ، اعتبر هذا الشرط ، صحيحا مرتبا لآثاره ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، أو أخطأ في تطبيقه.

   كما أيدت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه بقولها بأنه «لما كان الثابت أن شرط التحكيم الوارد بمشارطه الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها من نزاع إلى التحكيم ، ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام فى مصر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه . قد تطرق بعد أن – قضى بسقوط حق الطاعنة فى التمسك بشرط التحكيم إلى اعتبار هذا الشرط باطلا لعدم تضمنه أسماء المحكمين ، طبقا لما أوجبته المادة ٣/٥٠٢ مرافعات ، فإنه يكون ، قد أخطأ في تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون الإنجليزى الواجب التطبيق . ولا محل للقول باستبعاد أحكام القانون الإنجليزي لمخالفتها لنص المادة ٣/٥٠٢ مرافعات - على فرض صحة ذلك - إذ أن مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق . وفق المادة ۲۸ من القانون المدنى - ، هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر، أى متعارضة مع الأسس الاجتماعية ، أو السياسية ، أو الاقتصادية أو الخلقية ، في الدولة ، مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع ، بما لا يكفى معه ، أن تتعارض مع نص قانوني آمر . وإذا كانت المادة ٣/٥۰۲ مرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطه التحكيم ، أو فى اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق» .

   كما أكدته المحكمة أيضا بقولها بأنه «لما كان الثابت في الدعوى أن شرط التحكيم الوارد بسند الشحن قد نص على إحالة كل ما ينشأ من نزاع إلى ثلاثة محكمين بمدينة جوتنبرج، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج، ولم ير فى ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع في تقرير صحة شرط التحكيم وترتيب آثاره إلى قواعد القانون السويدى باعتباره قانون البلد الذى اتفق على إجراء التحكيم فيه ، بشرط

ألا يكون في قواعد ذلك القانون ، ما يخالف قواعد النظام العام في مصر وإذ كانت المادة ٣/٥٠٢ من قانون المرافعات ، بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى اتفاق التحكيم أو اتفاق مستقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ، تتعلق بالنظام العام ، فإن مخالفتها ، لا تنهض مبررا لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ، يكون على غير أساس .

   ويبدو أن تطبيق قانون مقر التحكيم ، لمعرفة ، ما إذا كان اتفاق التحكيم صحيحا أو باطلا محل نظر ، إذ يترتب عليه نتائج خطيرة ، فقد لا توجد أدنى صلة بين قانون مقر التحكيم واتفاق التحكيم . كما أنه قد تتعدد البلاد التى تمارس فيها الإجراءات، فلأى من هذه القوانين ، يخضع اتفاق التحكيم من حيث صحته أو بطلانه . هذا بالإضافة ، إلى أنه قد يكون اتفاق التحكيم مطروحا على التحكيم المؤسسى . من هنا يصعب ، الأخذ بهذا الاتجاه .

107