التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع
استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع
ورد النص على هذه الحالة في الفقرة (د) من المادة [ 53] من قانون التحكيم المصري " إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . وهي مما استحدثه قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، ولم ينص على هذه الحالة أي من قانون التحكيم اليمني أو الانجليزي. وقد نصت على هذه الحالة بعض قوانين العربية كقانون التحكيم العماني المادة [53/د]، و قانون التحكيم الأردني المادة [4/48].
ويشترط لتحقق هذه الحالة توافر الشرطين الآتيين:
الشرط الأول: اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
للأطراف حرية اختيار القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع، وعلى هيئة التحكيم التقيد بهذا الاختيار، المادة [۱/۳٩] من قانون التحكيم المصري، والمادة [45] من قانون التحكيم اليمني، المادة[46] من قانون الانجليزي، ولكن يلاحظ أن المشرع المصري قد استخدم كلمة "القواعد" عند تطبيقه على موضوع النزاع ". عند إشارته إلى القانون الذي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع، بينما استخدم كلمة "القانون" في الفقرة (د) من المادة [53] عند الحديث عن حالات البطلان، ومدلول القواعد القانونية أوسع نطاقا من مدلول القانون، فإذا كان مصطلح القانون يفهم منه عادة، قانون وطني معين، فان مصطلح القواعد القانونية يشمل فضلا عن القانون الوطني، المبادئ العامة للقانون، وقانون التجارة الدولي Lex Mercatoria ، وأي مفاهيم قانونية دولية، أو مبادئ ومفاهيم واردة في الاتفاقيات الدولية، أو غيرها من المبادئ القانونية العامة(')، وهو ما يوحي باقتصار السبب الوارد في الفقرة (د) من المادة [53] على الحالة التي يتفق فيها الأطراف على تطبيق قانون وطني معين.