التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / التسبيب هو احد العناصر التي تضفي على المستند وصف الحكم.
- وصف المستند "بالحكم هو مستقل عن الوصف الصادر عن المحكمين او الاطراف.
- التسييب هو أحد العناصر المكونة للحكم.
- الصيغة التنفيذية المرتبطة بحكم وحدها قابلة لمراجعة الابطال.
(محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الأولى، 10 تشرين الثاني 2005 Tinnes et (autres c/ SA Système U-EST.
ان اضفاء "الحكم" استناداً إلى المادة 1484 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد هو مستقل عن الوصف الصادر عن المحكمين أو الأطراف. أن وجود التسبيب هو فقط احد العناصر التي تسمح باصدار حكم فعلي، وحيث أنه بوضع جدول بالاجراءات لا يكون المحكمون قد فصلوا في اختصاصهم، بل يكونو قد أصدروا قراراً مسبقاً يتعلق بمباشرة التحكيم تمهيدا للسير به،انطلاقاً من ذلك، فإن وصف المحكمين قرارهم بالحكم" لا يكون قد تم بدون وجه حق، فإنه يقتضي بالتالي رد مراجعة الابطال المقدمة بهذا الخصوص. وحيث انه استناداً إلى المادة 1488 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، فإن القرار الذي يضفي على الحكم الصفة التنفيذية يكون قابلاً لأي طريق من طرق المراجعة، باستثناء مراجعة الابطال التي هي مراجعة حكمية تقدم ضد قرار قاضي التنفيذ.وحيث ان المدعين لا يمكنهم تقديم مراجعة ابطال ضد القرار القاضي بمنح الصيغةالتنفيذية، خاصة اذا لم يكن هذا القرار مرتبطاً بحكم".