الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / الحكم التحكيمي لايقبل التمييز في التحكيم المطلق الا اذا ابطلته محكمة الاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز، الاّ اذا ابطلته محكمة الإستئناف . -
لا يكون القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق قابلاً
للتمييز.

(محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة - قرار رقم 39/2008 – صدر في 4/3/2008-
المميز: الامير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود - المميز ضدها: شركة الاتحاد
للهندسة والتجارة) 
ان محكمة التمييز المدنية – الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري
والمستشارين جان عيد ورولا المصري، محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة في قضايا التحكيم بتاريخ 6/12/2007 بالرقم 1609/2007 والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورده اساساً وتضمين طالب الابطال الرسوم والمصاريف، وادلى بأن القرار الاستئنافي يستوجب النقض للأسباب التمييزية التالية: 1 -السبب الاول: مخالفة الفقرة 5 من المادة 800. م.م. أ ، وذلك عندما اعتبر القرار المطعون فيه بأن اغفال المحكم البت بجميع المسائل المطروحة لا يستتبع الابطال لأن هذا السبب غير وارد في الاسباب المعددة في المادة 800. م.م. أ ، في حين ان الفقرة 5 من هذه المادة نصت من ضمن اسباب الطعن بطريق الابطال عدم اشتمال القرار التحكيمي على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها، 2 -السبب الثاني: مخالفة الفقرة الاولى من المادة 800 م.م. أ . وتشويه التواريخ، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان القرار التحكيمي قد صدر ضمن المهلة القانونية انطلاقاً من الاتفاق على تمديد المهلة الواقع في 4/6/2006 ،في حين ان توقيع وثيقة تمديد مهلة التحكيم لمدة ستة اشهر قد تم بتاريخ 11/4/2006 ما يؤول الى انقضاء المهلة في 11/10/2006 ،ويكون طلب المحكم بتمديد المهلة المقدم في 9/12/2006 قد ورد بعد انصرام مهلة التحكيم، واكثر من ذلك فلقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان التاريخ الذي يحمله القرار التحكيمي هو التاريخ الصحيح كونه سنداً رسمياً توصلاً لاعتبار ان القرار ورد ضمن المهلة، في حين ان المعول عليه هو التاريخ المسجل لدى الكاتب العدل او تاريخ ايداع القرار التحكيمي لدى المحكمة للاستحصال على صيغة تنفيذية وقد فعل ذلك في 22/3/2007 فيكون القرار التحكيمي قد ورد خارج المهلة. 3 -السبب الثالث: تشويه تاريخ الاتفاق على تمديد مهلة التحكيم بما ادى الى احتساب تاريخ الانتهاء بشكل مغلوط وما اثر على النتيجة. 4 -السبب الرابع: الخطأ في تفسير الفقرة 6 من المادة 800 معطوفة على المادة 777 .م.م.أ ، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان التعليل والاساس القانوني يخرج عن اطار الطعن الرامي الى الابطال، في حين ان التثبت من ذلك هو من صلب اختصاصها، وطلب بالنتيجة وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بإبطال القرار التحكيمي لمخالفته المادة 800 فقرة 1 و 5 و 6 أ م.م. . ولفقدانه التعليل والاساس القانوني، ومن ثم في الموضوع الحكم بتعيين لجنة خبراء لإثبات واقعة استحالة الانتفاع من الفيلات الثلاث بفعل عدم تنفيذ المميز عليها لموجباتها العقدية والزامها بإصلاح العيوب واستكمال الاعمال غير المنفذة وتضمينها الرسوم والمصاريف. وتبين ان المميز عليها وكيلها المحامي جلال المير قدمت لائحة جوابية اولى طلبت فيها رد التمييز شكلاً في حال تبين انه غير مستوف لأحد الشروط المفروضة قانوناً ورده اساساً لعدم جديته وعدم قانونية الاسباب المدلى بها وتضمين المميز الرسوم والمصاريف، وادلت رداً على الاسباب التمييزية: -1 ان سبب "الاغفال عن البت في جميع المسائل المفروضة" ليس مذكوراً في نص الفقرة 5 من المادة 800 . -2 ان تمديد مهلة التحكيم الحاصل بموجب اتفاق الفرقاء يضاف الى المهلة الاساسية وتبدأ مدته بالسريان بعد انتهاء المدة الاصلية وليس من تاريخ توقيع الاتفاق، وان طلب المحكم بتمديد المهلة ورد قبل انقضائها، وان قرار رئيس الغرفة الابتدائية قد مدد المهلة ثلاثة اشهر اضافية بحيث تنتهي في 10/3/2007 ،وان الخطأ المادي الواقع على تاريخ وثيقة التمديد لا يؤثر على الحل، وان القرار التحكيمي بجميع مشتملاته هو من المستندات الرسمية بما فيها التاريخ المدون عليه. -3 ان حصرية اسباب الابطال لاسيما في التحكيم المطلق توجب مراعاة الحرية المقدمة للمحكم في تطبيق مبادئ الانصاف والعدل وعدم افراغها من محتوياتها في ظل تدقيق واعادة نظر شاملة في جميع مندرجـات القـرار، ما يتعين رد السبب الثالث، وتبين ان المميز قدم لائحة جوابية استعاد فيها اقواله ومطاليبه، وتبين ان المميز عليها قدمت لائحة جوابية ثانية ادلت فيها بعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز كون القرار التحكيمي صادر في تحكيم مطلق، وان طرق الطعن به محددة حصراً في المادة 799 م.م. أ . وهي لـم ترد من ضمن طرق الطعن التمييز، ما يتعين رد هذه المراجعة شكلاً، وتبين ان المميز اجاب مدلياً بأن المادة 800 م.م. أ . حددت الحالات التي يمكن من خلالها الطعن بطريق الابطال ومنها ما هو مفصل في استدعاء النقض.
لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر،
تبين ان الامير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود وكيله المحامي وليد الترك تقدم
في 3/1/2008 باستدعاء تمييزي ضد شركة الاتحاد للهندسة والتجارة طعناً بالقرار الصادر عن بناء عليه في مسألة قبول القرار الاستئنافي للطعن حيث ان المادة 804 م.م. أ . المعدلة بموجب القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 نصت على عدم قبول القرار التحكيمي في تحكيم مطلق للتمييز الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور، وحيث ان القرار التحكيمي صدر بتاريخ 9/3/2007 ،في تحكيم مطلق اي في ظل المادة 804 م.م. أ . المعدلة، فلا يكون القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب ابطاله قابلاً للتمييز. لــذلــك تقرر بالاتفاق: 1 -رد التمييز لعدم جوازه ومصادرة التأمين التمييزي. 2 -تضمين المميز الرسوم والمصاريف. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 4/3/2008 الكاتبة حمود المستشارة المصري المستشار عيد الرئيس معماري