الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / عدم سماع شاهد ليس خرفاً لحق الدفاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الفقرة 9 من المادة 535 أ م.م. . اكتفت بوجوب ذكر خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب ومن اسباب دفاع ودفوع، ولم تفرض على المحكمة ذكر اللوائح تفصيلاً وبالترتيب -. ان السبب المسند الى عدم الاستماع الى احد الشهود شخصياً والاكتفاء بإفادته الخطية لا يشكل خرقاً لحقوق الدفاع طالما ان المحكم قد مكن الفريقين من توجيه الاسئلة الخطية الى الشاهد وما ورد في الشهادة هذه وضع قبلا ً قيد المناقشة -. لا رقابة لقاضي البطلان على صحة التعليل. ................ ................ 1 .... -ان مخالفة قواعد الاثبات من قبل المحكم، منظوراً اليها بحد ذاتها وبوجه عام، كما ومخالفة المادة 554. ج.م. أ ، على افتراض ثبوتهما، لا يشكلان سبباً لإبطال القرار التحكيمي ذلك ان هذا البطلان محكوم بالمادة 817 م.م. أ . التي تعني حالاته على سبيل الحصر، 2 -ان السبب المسند الى عدم الاستماع الى احد الشهود شخصياً والاكتفاء بإفادته الخطية لا يشكل، على وجه التحديد، خرقاً لحقوق الدفاع طالما ان المحكم قد مكن الفريقين من توجيه الاسئلة الخطية الى الشاهد وان ما ورد في الشهادة هذه قد وضع قيد المناقشة، (هذا مع الاشارة على سبيل التأكيد فقط انه يجوز للمحكم الاخذ بالشهادة الخطية طالما انه يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين المادة 779 م.م. أ .) 

3 .. -ان الاخذ على المحكم كذلك بأنه رفض بعض المستندات لا يشكل اخلالاً بحق الدفاع إنما
هو تعبير عن حق استنسابي يعود له بحكم وظيفته ذات الطابع القضائي، مع الاشارة الى ان
القرار التحكيمي قد اوضح على وجه التفصيل الاسباب التي دعت المحكم الى ذلك، ما يعني
انه اطلع على هذه المستندات، ولا رقابة لقاضي البطلان على صحة هذا التعليل، فيتعين بذلك
رد ما ورد تحت هذين السببين وابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه.
 ................
 ................

(محكمة التمييز المدنية – الغرفة الخامسة – قرار رقم 159/2007 – صدر في
18/12/2007 -المميز: الياس توفيق فرح، المميز ضدها: شركة جلوبال 2000 المحدودة)

א 
    א א
     
ان محكمة التمييز المدنية- الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين
سليم الاسطا ورولا المصري
لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على التقرير الذي وضعه الرئيس،
تبين ان السيد الياس توفيق فرح وكيله المحامي رمزي جريج تقدم في 22/5/2007
باستدعاء تمييزي ضد شركة جلوبال 2000 المحدودة طعناً بالقرار الصادر عن محكمة
الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة في قضايا التحكيم بتاريخ 3/5/2007 بالرقم
774/2007 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف الذي انتهى
الى اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في جنيف،
وعرض انه كان قد ابرم مع المميز عليها عقدين لتوريد كمية من البضاعة واصدر انفاذاً
لهما كفالتي حسن تنفيذ، الا ان المميز عليها اكتفت بفتح الاعتماد بالعقد الثاني فقط بعد ان قامت
بتعديل الشروط، ثم بادرت الى طلب صرف الكفالتين بحجة عدم قدرته على التنفيذ، وانه بنتيجة المفاوضات تم توقيع اتفاقية بينهما اتفقا بموجبها على وضع حد اقصى للتعويضات عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقدين بما لا يتجاوز هامش الربح المتوقع عند توقيعهما، وانه عملاً بالبند التحكيمي تقدم بادعاء امام غرفة التجارة والصناعة في جنيف وتقدمت المميز عليها بدعوى مقابلة، وانه طبقاً لرزنامة الاجراءات التي وضعها المحكم قام كل من الطرفين بوضع قائمة بشهوده على ان يكون كل منهما مسؤول عن احضار شهوده في الموعد المحدد، وانه تعذر احضار الشاهد عبد الفتاح الشريف فقدمت المميز عليها افادة خطية بأقواله، وتراجعت عن طلب سماعه، الا انه اصر على ان يتم استجوابه شخصياً، فأستجاب المحكم لطلبه وحدد موعداً لاستماعه، ونظراً لتعذر احضاره طلب الاستماع اليه في ليبيا عن طريق الاستنابة، فقرر المحكم صرف النظر عن استماعه واستعاض عن ذلك بأسئلة خطية توجه اليه من قبل الفريقين، وانه قبل اختتام المحاكمة قدم ثلاث مستندات رفضها المحكم مع انه وافق على ضم مستند آخر تقدم به بتاريخ لاحق، ثم اصدر قراره النهائي مستجيباً لمطالب المميز عليها وانه طعن بقرار منحه الصيغة التنفيذية الا ان محكمة الاستئناف قد ردته مرتكبة عدة مخالفات، ما يتعين نقض قرارها للاسباب التمييزية التالية: 1 -السبب الاول: مخالفة المادة 537 فقرة 9 أ .م.م. ، وذلك عندما اهملت محكمة الاستئناف ادراج المذكرة التي قدمها ضمن المهلة وأخطأت بتعداد اللوائح بالترتيب الذي وردت فيه، 2 -السبب الثاني: مخالفة قواعد الاثبات والمبادئ العامة التي ترعى اصول الاثبات والمادة 554. م.م. ا ، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف انه يحق للمحكم صرف النظر عن الاستماع الى شاهد معني بشكل اعتباطي في حين ان المادة 554 م.م. أ . تلزم القاضي بالتقيد بالقرارات التمهيدية التي يصدرها طالما لم تطرأ وقائع جديدة، وان المحكم قرر الرجوع عن قرار سماع الشاهد عبد الفتاح الشريف بعد ان اعتبره الشاهد الرئيسي في القضية وذلك بمجرد ان قدمت المميز عليها افادة بأقواله، وان المادة المذكورة تتعلق بالنظام العام، فضلاً عن ان الاستماع الى شاهد يجب ان يتم وفق الاصول والمبادئ التي ترعى الاثبات والتي توجب ان يتم ذلك اما مباشرة او بواسطة الاستنابة القضائية في حال استحالة حضوره؛ 3 -السبب الثالث: مخالفة المبادئ التي ترعى اصول الاثبات وحق الدفاع وفقدان الاساس القانوني، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف انه يحق للمحكم اعتماد او رفض وسائل الاثبات المقدمة من الخصوم، في حين ان ذلك يفترض اصلاً ان يكون المحكم قد قبل تقديم هذه الوسائل ليكون له فيما بعد الحرية في تقديمها او رفضها، وان المحكم رفض ضم محاضر استجواب اشخاص تم الاستماع اليهم امام محكمة جنيف التي تبت بالنزاع العالق بين المميز عليها والمصرفين بشأن دفع قيمة الكفالتين وذلك بحجة انه ليس للشهادات المذكورة علاقة مباشرة بالوقائع العائدة للدعوى ودون ان يطلع عليها للتأكد من مدى تأثيرها، وكان عليه قبولها في الشكل والاطلاع عليها ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب، فتكون الاسباب التي اعتمدتها لقبول قرار المحكم غير كافية لاسناد الحل. وطلب بالنتيجة وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بفسخ قرار الصيغة التنفيذية المعطى للقرار التحكيمي للاسباب المبينة في الاستئناف وبالتالي رد طلب اعطائه الصيغة التنفيذية وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر، وتبين ان المميز عليها وكيلها المحامــي عبد الحميد الاحدب قدمت لائحة جوابية ادلت فيها بوجوب رد الاستدعاء التمييزي شكلاً لعدم ورود الاسباب التمييزية في فقرة المطالب وفقاُ للاصول المفروضة عملاً بالمادة 718 معطوفة على المادتين 445 و454 ؛.م.م.ا وادلت استطراداً رداً على الاسباب التمييزية: 1 -ان القرار المطعون فيه تضمن خلاصة اقوال ومطالب الفريقين وان حصل خطأ في ذكر تاريخ ورود احد اللوائح فإن محضر المحاكمة يبين تاريخ الورود الصحيح، وهذا الخطأ وكذلك عدم ذكر المذكرة لا يعيب القرار الذي راعى الفقرة الاخيرة من المادة 537 ؛.م.م. أ 2 -انه تمت مراعاة احكام المادة 554 م.م. أ . والمادة 137 م.م. أ . بعد ظهور واقعة جديدة متمثلة باستحالة حضور الشاهد، وانه يحق للمحكم استبدال وسيلة دفاع بوسيلة اخرى كما يحق له صرف النظر عن استماع شاهد اذ وجد عدم الجدوى والفائدة من سماعه. وهذا الاجراء لا ينتقص من حق الدفاع ولا يشكل خرقاً لقواعد الاثبات فضلاً عن ان المحكم استعاض عن هذه الشهادة باسئلة خطية وجهها الطرفين الى الشاهد واتيحت لهما امكانية التعليق على جوابه؛ 3 -لا يجوز في التحكيم ضم خصومات او شهادات او وسائل اثبات استعملت في محاكم اخرى، ويعود للمحكم وفقاً لتقديره عدم الاخذ بالمستندات اذ رأى عدم الجدوى منها، وانه اطلع على المستندات المتذرع بها، وبعد وقوفه على مضمونها رفضها لتقديمها خارج المهلة وان له الحرية في الاجراءات، وان المميز لم يبين النص القانوني الذي تمت مخالفته، فضلاً عن انه تمكن من ابداء دفاعه بموجب لوائح تبادلها معها انتهاء بمرافعات شفهية؛ وطلب رد طلب النقض شكلاً والا اساساً وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر؛ وتبين ان المميز اجاب مستعيداً اقواله ومطاليبه. بناء عليه في الشكل: حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً، ويرد الدفع المبني على مخالفة المادة 718 معطوفة على المادتين 545 و554 م.م. أ . لأن ذكر اسباب النقض في فقرة المطالب غير مفروض قانوناً؛ في الاساس: على السبب الاول: مخالفة المادة 537 أ م.م. . الفقرة التاسعة: حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت الفقرة 9 من المادة 537 م.م. أ . عندما اهملت ايراد المذكرة التي قدمها خلال المهلة وعندما اخطأت بتعداد اللوائح بالترتيب الذي وردت فيه؛ ولكن، حيث ان المادة 537 الفقرة 9 م.م. أ . قد اكتفت بوجوب ذكر خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع ودفوع، ولم تفرض على المحكمة ذكر اللوائح تفصيلاً وبالترتيب، فيرد ما ورد تحت هذا السبب على السببين الثاني والثالث: مخالفة المادة 554 أ م.م. . وقواعد الاثبات، ومخالفة المبادئ التي ترعى اصول الاثبات وحق الدفاع وفقدان الاساس القانوني: حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت قواعد الاثبات والمادة 554 م.م. أ . عندما ردت الطعن بالقرار الذي منح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صدر بحقه في جنيف على اعتبار انه يحق للمحكم وفقاً لتقديره اعتماد ما يراه مناسباً من وسائل الاثبات التي توسلّها الخصوم ويعود له صرف النظر عن استماع شاهد كان قد قرر استماعه دون ان يكون في ذلك ما ينتقص من حق الدفاع، في حين ان المحكم كان قد اصدر قراراً تمهيدياً يقضي بسماع الشاهد الرئيسي في القضية ثم عدل عن قراره دون ان تطرأ اية واقعة جديدة تبرر هذا العدول، وانه استعاض عن استماعه بافادة خطية بأقوالها، ما يخالف قواعد الاثبات التي توجب الاستماع اليه مباشرة او بواسطة الاستنابة القضائية؛ كما يأخذ عليها انها بذلك تكون قد خالفت ايضاً المبادئ التي ترعى اصول الاثبات وحق الدفاع وافقدت قرارها الاساس القانوني لأن حق المحكم باعتماد او رفض وسائل الاثبات يفترض اولاً ان يكون قد قبل تقديم هذه الوسائل ليكون له في ما بعد الحرية في تقديرها، وان المحكم رفض طلبه بضم مستندات ومحاضر استجواب بعض الشهود في دعوى اخرى بحجة ان لا علاقة مباشرة لها بالوقائع العائدة للنزاع دون ان يطلّع عليها للتأكد من مدى تأثيرها على النزاع، فلا تكون حقوق الدفاع قد تأمنت وتكون الاسباب التي اعتمدتها المحكمة لتصديق القرار غير كافية لاسناد الحل؛ ولكن، حيث ان مخالفة قواعد الاثبات من قبل المحكم، منظوراً اليها بحد ذاتها وبوجه عام، كما ومخالفة المادة 554 أ ،.م.م. على افتراض ثبوتهما، لا يشكلان سبباً لإبطال القرار التحكيمي ذلك ان هذا البطلان محكوم بالمادة 817 أ م.م. . التي تعني حالاته على سبيل الحصر؛ وحيث ان السبب المسند الى عدم الاستماع الى احد الشهود شخصياً والاكتفاء بإفادته الخطية لا يشكل، على وجه التحديد، خرقاً لحقوق الدفاع طالما ان المحكم قد مكن الفريقين من توجيه الاسئلة الخطية الى الشاهد وان ما ورد في الشهادة هذه قد وضع قيد المناقشة، (هذا مع الاشارة على سبيل التأكيد فقط انه يجوز للمحكم الاخذ بالشهادة الخطية طالما انه يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين المادة 779 م.م. أ .)؛ وحيث ان الاخذ على المحكم كذلك بأنه رفض بعض المستندات لا يشكل اخلالاً بحق الدفاع إنما هو تعبير عن حق استنسابي يعود له بحكم وظيفته ذات الطابع القضائي، مع الاشارة الى ان القرار التحكيمي قد اوضح على وجه التفصيل الاسباب التي دعت المحكم الى ذلك، ما يعني انه اطلع على هذه المستندات، ولا رقابة لقاضي البطلان على صحة هذا التعليل، فيتعين بذلك رد ما ورد تحت هذين السببين وابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه. لذلـك تقرر بالاتفاق: 1 -قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه. 2 -تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي ورد طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء ما يبرره. قراراً صدر وافهم علناً في 18/12/2007

المستشارة المصري المستشارة الاسطا الرئيس معماري الكاتبة حمود