ولقد حرصت معظم النظم القانونية على احترام إرادة الأطراف فيما يتعلق باختيارهم للقواعد التي تحكم موضوع النزاع طالما أنها لا تخالف النظام العام في الدولة، وسليمة غير مشوبة بغش في القانون، وقد واكب معظم المشرعين الاتجاهات الحديثة بشأن مبدأ سلطان الإرادة .
كما أن حرية طرفي التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق أمام المحكم لا تقتصر على اختيار القانون الواجب التطبيق بشأن المنازعات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية فحسب، وإنما كذلك على غيرها من المنازعات القابلة للتحكيم، كالمنازعات المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية أو المنازعات المتعلقة بالإثراء بلا سبب
هذا في حالة إن كان الأطراف قد اختاروا قانوناً معينا ليحكم نزاعهم، ولكن الأمر يختلف حين لا يتعرض الأطراف للقانون الواجب التطبيق على النزاع، أو في حالة عدم وجود اتفاق على اختيارهم للقانون الذي يحكم موضوع النزاع بينهم، فما هو القانون الذي يحتم على المحكم أو هيئة التحكيم الأخذ به؟