الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / استبعاد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

 

استبعاد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتيه :۔

 د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطرف على تطبيقه على موضوع النزاع .

بداية يؤدي استبعاد المحكم أو عدم تطبيقه القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم موضوع النزاع، خروجا ومخالفة لاتفاق التحكيم، الذي منحه صفة المحكم، ومنحه الاختصاص بالفصل في هذا النزاع .

ويلاحظ هنا أن المشرع المصري يتحدث عن القانون المتفق على تطبيقه على موضوع النزاع، وليس على إجراءات الدعوى التحكيمية.

ولا يوجد أي صعوية إذا استبعد المحكم صراحة تطبيق القانون المتفق عليه وطبق قانون أخر على موضوع النزاع، حيث تكون المخالفة واضحة ، وبالتالي يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في هذه الحالة .

ولكن الصعوية تكمن في حالتين ، الأولي أن يذكر المحكم أنه يطبق نفس القانون الذي اختاره الأطراف، ولكنه في حقيقة الأمر طبق قانونا آخر دون أن يصرح بذلك، والثانية ألا يذكر المحكم على الإطلاق القانون الذي طبقه، ويطبق قواعد تخالف القواعد الواردة في القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

ولكن هل يتفق الفقه والقضاء المصري مع هذا الرأي ؟

ذهب جانب من الفقه إلى أن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مهما كانت جسامته لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، لأن العيب في الإجراء هو فقط الذي يبطل الحكم بينما العيب في التقدير لا يبطل الحكم .

موقف القضاء :

قضت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة ببطلان حكم التحكيم، عندما ثبت لها صراحة عدم تطبيق المحكم القانون الذي اختاره الأطراف على موضوع النزاع، سواء تم ذلك بتطبيق قانون آخر خلاف القانون المختار أو بتطبيق قواعد العدالة والإنصاف، حيث قضت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة .

وعلي خلاف ذلك لم تقض محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة بالبطلان في حالة تصريح المحكم بتطبيق القانون الذي اختاره الأطراف، حتى ولو تم تطبيق نص مختلف أو تم تطبيق القانون بشكل خاطيء، حيث اعتبرت المحكمة أن الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله، لا يشكل استبعادا للقانون المتفق على تطبيقه .

وحيث أنه عن النعي باستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع، قولا بأن عقد النزاع قد اعتبر العلاقة بين الطرفين علاقة وكالة تخضع لأحكام المواد من ( 699 وحتی 717 ) من القانون المدني ، ولكن الحكم الطعين خالف ذلك وقام بتكييف تلك العلاقة على أنها مزيج من الوكالة والمقاولة ، وطبق حكم المادة 663 من القانون المذكور، وهي غير منطيقة ، مما يعد مسخا للقانون المتفق على تطبيقه إلى درجة إستبعاده ، فضلا عن إستبعاد تطبيق حكم المادتين 147، 150من القانون سالف البيان ، إذ قضي الحكم الطعين بما يخالف صریح عبارات العقد، وما قصد إليه المتعاقدان، وحيث أن هذا النعي بوجهيه غير مقبول وغير سدید، فهو غير مقبول لأنه يتضمن تعيبيا لقضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع وطعنا في سلامة فهمها الحقيقة الواقع في النزاع، ورجما بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه، وكل ذلك مما لا تتسع لنظره دعوى البطلان، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين.

 ونحن نري أن موقف القضاء غير سليم، ونجد أن أغلب أحكام القضاء تلك العبارات التالية :

( أن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع تعييب لقضاء حكم التحكيم في موضوع النزاع، وهو ما يخرج عن أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم ) ، ( وحيث أن هذا النعي بوجهيه غير مقبول وغير سدید، فهو غير مقبول لأنه يتضمن تعييبا لقضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع وطعنا في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في النزاع، ورجما بخطتها في تفسير القانون وتطبيقه، وكل ذلك مما لا تتسع لنظره دعوى البطلان، لما هو مقرر من أن دعوی بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، وصواب أو خطا اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف وليس قاضي البطلان ).

موقف التشريعات المقارنة

لم ينص مشرعي إنجلترا والكويت وقطر والإمارات على هذه الحالة ضمن حالات البطلان في حين نص القانون السوري في المادة رقم 1/50/د على ذات الشرط وبذات الصياغة الواردة في التشريع المصري •