الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إستبعاد تطبيق القانون الموضوعي : إستحدث قانون التحكيم المصري هذه الحالة من حالات البطلان.

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    502

التفاصيل طباعة نسخ

إستبعاد تطبيق القانون الموضوعي : إستحدث قانون التحكيم المصري هذه الحالة من حالات البطلان.

ويشترط لتوافر هذه الحالة، أن يتفق أطراف التحكيم صراحة على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع، وأن تستبعد هيئة التحكيم التي تنظر النزاع تطبيق هذا القانون. 

ونحن نختلف مع الرأي الفقهي المشار إليه آنفة الذي يرى أنه لا يدخل في هذه الحالة استبعاد وتطبيق قواعد معينة في القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه علي موضوع النزاع، ونؤيد رأي محكمة الاستئناف الذي عرضنا له " لأن استبعاد تطبيق قواعد معينة من القانون الموضوعي، هو استبعاد لتطبيق هذا القانون.

والواقع أن الحكم الذي قضي ببطلانه بسبب تطبيقه أحكام القانون المدني علي عقد إداري والذي ترتب على ذلك أن انتهي إلى نتائج جسيمة الخطأ، إذ لو أعمل حكم القانون الإداري علي العقد الإداري محل النزاع، الأثر ذلك على النتائج التي انتهى إليها تأثيرا جوهريا، وغير وجه الرأي في الدعوى.

كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف إلى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلى درجة مسخه.