كما أن دور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يختلف ضيقاً واتساعاً حسب نوع التحكيم الذي يلجأ له الأطراف وفيما إذا كان هو التحكيم الحرام كان التحكيم المنظم.
وتلعب إرادة أطراف النزاع دوراً هاماً في نظام التحكيم بوجه عام، وعلى دور المحكم في تقدير هذه الإرادة بوجه خاص.
ففي حال إذا لم يحدد الأطراف القانون الذي يتعين تطبيقه على النزاع فلهيئة التحكيم الحق في تطبيق القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع المطروح عليها.