الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم احترام مبدأ وجاهية المحكمة أو عدم احترام حقوق الدفاع والقانون الواجب التطبيق

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

باستقراء نص المادة (5/1/ب) يظهر أن اتفاقية نيويورك لم تسند مبدأ وجاهية المحكمة أو مبدأ حق الدفاع لقانون معين ، يمكن من خلاله تقدير انتهاك أي من هذه المبادئ . وهناك ثلاثة اتجاهات بخصوص تحديد القانون الواجب .

الاتجاه الأول :

احتمال من يرى أن هذا النص يكرس قاعدة مادية دولية ، مفادها احترام حقوق الدفاع ، ومبدأ الوجاهية دون الاستناد في تقدير ذلك لقانون دولة معينة . إذ إنه يجب على القاضي الذي ينظر دعوى الأمر بالتنفيذ أن يتحرى مدى احترام مبدأ وجاهية المحكمة ، أو حقوق الدفاع ، وفقاً للمبادئ المشتركة بين الدول والمدارس القانونية على المستوى الدولي ، واضعاً بعين الاعتبار الضمانات الأساسية التي تضمن سير العدالة . ويعود ذلك لعدم وجود أي إشارة أو قاعدة إسناد أوردتها الاتفاقية يمكن من خلالها تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يمكن من خلاله تقدير الإخلال الحاصل بحقوق الدفاع ، أو مبدأ الوجاهية .

الاتجاه الثاني :

يرى هذا الاتجاه أن مبدأ الوجاهية واحترام حقوق الدفاع والمساواة بين الأطراف تعد من القواعد الآمرة التي تنص عليها كل التشريعات الحديثة على إلزام إجراءات التحكيم التقيد بها ، والتي تعتبرها من النظام العام الدولي ، فالمسألة لا تثير اختلافاً في حال بحث القاضي الوطني عن مدى احترام مبدأ وجاهية المحكمة في نطاق التعاملات ذات الطابع الدولي ، والتي تعد من النظام العام الدولي في مختلف القوانين الوطنية للدول .

الاتجاه الثالث :

ارتكز هذا الاتجاه على ثلاث ركائز قانونية ، مكنته من الوصول إلى القانون الواجب التطبيق ، ارتكز أولاً على أسباب الرفض التي أوردتها الاتفاقية ، والتي تتعلق بالإجراءات ، ومن ثم ارتكز ثانياً على موقف اتفاقية نيويورك من كفالتها لمبدأ سلطان الإرادة ،وأخيراً ارتكز على القيود التي أوردتها الاتفاقية على سلطان إرادة أطراف اتفاق التحكيم عند اختيارهم للقواعد الإجرائية الحاكمة. وننضم لهذا الاتجاه ، وذلك لرجاحة أسانيده التالية :

أولاً : ثلاثة أسباب في مجال الإجراءات لرفض تنفيذ حكم التحكيم .

1 . أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أولآخر أن يقدم دفاعه .

2 . أن إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه الأطراف ، أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق .

3 . وأن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد .

ثانياً : يؤكد هذا الاتجاه بأن اتفاقية نيويورك كفلت مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم وكرسته في المادة الخامسة فقرة 1/د ، ويتمثل في حرية الأطراف في اختيار إجراءات التحكيم ، وسواء كان باختيار قواعد إجرائية معينة ، أو قانون إجرائي ما لانطباقه على إجراءات التحكيم .

ثالثاً : يؤكد هذا الاتجاه بأن هناك ضوابط أورتها الاتفاقية في المادة الخامسة الفقرة 1/ب ، ترد على سلطان الإرادة ، وهي عبارة عن قواعد آمرة لا يستطيع الأطراف الذين يملكون كل الحريات في اختيار القانون المنظم للإجراءات تجاوزها ، ولا حتى المحكمين عند تطبيقهم لقانون مكان التحكيم ، وذلك عند انتفاء اختيار الأطراف ، وفي حال تجاوز هذه الضوابط تجيز الاتفاقية رفض التنفيذ ، وهذه الضوابط كالتالي :

1 .  حق الدفاع لا يقبل المساس .

2 . قاعدة الوجاهية .

3 . عدم تعارض الحكم مع النظام العام في بلد التنفيذ .

فلا يستطيع الأطراف هنا بالاتفاق على عدم إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكمين ، أو عدم إعلانه بإجراءات التحكيم ، أو بالاتفاق على إجازة عدم تقديم الخصم لدفاعه .

وفي النهاية يوصلنا هذا الاتجاه لنتيجة مؤداها بأن هناك قانوناً يطبق على مبدأ المواجهة وحق الدفاع ، وفي حال انتهاك أي منهما يمكن للمنفذ ضده أن يثبت هذا الانتهاك وفقاً للقانون المختار من قبل الأطراف لانطباقه على الإجراءات ، وفي حال انتفاء هذا الاختيار ، يطبق قانون مكان التحكيم ، وعلى المحكمة التي تنظر في طلب تنفيذ الحكم أن ترفض التنفيذ .

117