الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / محدودية نطاق رقابة القاضي الإداري على تعليل المقرر التحكيمي

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

.وفيما يخص تعليل أحكام التحكيم، فالملاحظ أن المرسوم الفرنسي الجديد قد استند في تحديد نطاق رقابة القضاء للحكم التحكيمي الأجنبي المطلوب تنفيذه في فرنسا على فحص ما إذا كان هذا الأخير يخالف النظام العام الدولي في فرنسا وأن إعاقة مسألة الاعتراف والتنفيذ مرتبطة بمدى وضوح مخالفة النظام العام الدولي، وذلك لأن المعايير التي يستند إليها القانون الفرنسي في التفرقة بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي تختلف كثيرا، ذلك كان تسبيب الأحكام التحكيمية تعتبر من النظام العام الداخلي، إلا أنه لا يعد كذلك فيما يتعلق بالنظام العام الدولي، بحيث أن وأما محكمة النقض الفرنسية فقد ذهبت سنة 1988 في إحدى قراراتها، إلى اعتبار الحكم التحكيمي الدولي المتضمن أسبابا متناقضة غير قابل للإبطال، طالما أنه غير خاضع لقانون يلزم التعليل. بعد صدور القانون الفرنسي الجديد للتحكيم، أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا اعتبرت فيه أن عدم تسبيب الحكم، ليس بحد ذاته مخالفا للنظام العام بمفهوم القانون الدولي الخاص الفرنسي، إذ أن اعتصام الحكم التحكيمي بالصمت لا يشكل حلا لأساس النزاع غير متلائم مع النظام العام ولا يشكل مساسا بحق الدفاع".