الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الرقابة القضائية على حكم التحكيم الدولي

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

حدد الفصل 46327 من القانون رقم 08.05 الجهة القضائية المختصة نوعيا ومكانيا في الاعتراف والتنفيذ بأحكام التحكيم الدولية، ذلك أن هذا الفصل نص على أنه :يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي."و يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج إلا أنه وبالنظر إلى خصوصية التحكيم في العقود الإدارية وبالرغم من وضوح الفصل 46327 من القانون رقم 08.05 واسناده الاختصاص لجهة القضاء التجاري عوضا عن جهة القضاء الإداري، فانه يمكن الجزم بأنه وإن تم إقصاء القضاء الإداري تشريعيا ، فإن اختصاص القضاء الإداري بصفته جهة رقابية على حكم التحكيم الدولى الصادر عقب التحكيم في العقود الإدارية قد عاد على يد القضاءفقد جاء في الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمناسبة الطلب المقدم من قبل شركة سليني كونستروتوري س ب ضد الدولة المغربية، بأنه وحيث أن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي.وحيث أنه واستنادا إلى الفصل 310 من ق.م.م. فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في إطار النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم إلا أن القرار الصادر في قضية L'INSERM" المشار إليها سابقا، شكل نقلة نوعية فيما يخص الاختصاص في التحكيم الدولي في العقود الإدارية ذلك أنه وبعد أن اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 2008/11/13، بأن مبدأ حظر لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم لاأما فيما يتعلق بالقضاء المصري، فقد ذهب خلاف مقتضيات المادة ومن قانون التحكيم المصري، ذلك أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرةالدائرة السادسة عقود وتعويضات في الحكم الصادر بتاريخ 19/2/2006 وفي النزاع المعروض بين وزير الطيران المدني المصري و لشركة ماليكورب ليمتد"، قضت بأنه:"... وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن الفصل فيه يستلزم الوقوف على طبيعة العقد الذي حوى شرط التحكيم - محل الدعوى الماثلة - وما إذا كان يندرج في عداد عقود التجارة الدولية من عدمه وما هي طبيعة هذا العقد حال كونه لا ينطوي ضمن مثل هذه العقود. وغني عن البيان أن العقد يعتبر من عقود التجارة الدولية وعلى ما جرى عليه الفقه المقارن وفقا للمعيار الاقتصادي إذا ترتب عليه تحركات للأموال والخدمات عبر الحدود بمعنى أن ينشأ عن العقد عملية تبادل حركي بين البضائع وقيمتها عبر الحدود الدولية، أما وفقا للمعيار القانوني فإن العقد يعتبر دوليا إذا كانت الأعمال المتعلقة بانعقاده أو تنفيذه أو حالة أطرافه أو موضوعه تتصل بصلات أو روابط مع أكثر من نظام قانوني....وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولانيا بنظر الدعوى الماثلة على سند من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي أناطت بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة