تتوافر هذه الحالة، عندما يتفق أطراف التحكيم صراحة على قانون معين يطبق على موضوع النزاع، فإذا استبعدت هيئة التحكيم التي تنظر النزاع هذا القانون بشكل كلي أو جزئي، فإن حكم التحكيم يعرض للبطلان بسبب مخالفة الهيئة لإرادة الأطراف.
أما في حالة عدم وجود اتفاق صريح من أطراف التحكيم على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع، فإن هيئة التحكيم في هذه الحالة تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. كذلك تتوافر حالة بطلان حكم التحكيم، إذا اتفق الأطراف على التحكيم بالقانون واستبعدت الهيئة أحكام القانون وحكمت وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف. كذلك إذا اتفق الأطراف في حالة التحكيم التجاري الدولي على تطبيق الأعراف التجارية الدولية فاستبعدت هيئة التحكيم الأعراف المتفق على تطبيقها... في هذا الحالات فإن حكم التحكيم يكون عرضة للإبطال.