الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الطعن بالبطلان في حال استبعاد تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    373

التفاصيل طباعة نسخ

نص المشرعان الأردني والمصرى :

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان و إذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .

في جميع الأحوال يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع.

شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ فى الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .

يتضح من هذا النص أن المشرعين الأردني والمصري منحا الخصوم إمكانية اختيار القانون الذي يرغبون فى تطبيقه على موضوع النزاع وعلى هيئة التحكيم الالتزام بذلك ، و إذا خالفت هذا الالتزام يمكن الطعر في الحكم الصادر عنها بالبطلان .

 الطعن في الحكم بناء على هذا السبب يتطلب أن يكون لاستبعاد القانون المختار أثره الواضح على هذا الحكم أما إذا لم يتفق أطراف النزاع على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإن لهيئة التحكيم الحق فى تطبيق القانون تراه أكثر ارتباطا بموضوع النزاع و عليها الأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات المتبعة بين الخصوم . 

عدم جواز الحكم بالبطلان استنادا لهذا السبب لأن القانون فوض هيئة التحكيم باختيار القانون الذى تراه ملائما للفصل في النزاع فى حال عدم اختيار الأطراف لهذا القانون ، فلا يحق للخصوم القول بأن هذه الهيئة أساءت الاختيار حيث أنها قامت باستخدام التفويض المعنوح لها في هذا الشأن ، وحق الطراف فى الطعن في الحكم استنادا إلى استبعاد الهيئة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يتطلب تحديدهم لهذا القانون ، فإذا انتفى هذا التحديد انتفى حقهم فى الاختيار ، إضافة إلى صعوبة تحديد القانون الأكثر اتصالا بالنزاع دون التعرض الموضوع هذا النزاع .

من الأفضل إجازة الطعن في حكم التحكيم استنادا إلى هذا السبب لأن القانون أجاز هذا الطعن في حال خالفت هيئة التحكيم إرادة أطراف النزاع بشأن القانون الواجب التطبيق ، فمن باب أولى إجازة الطعن في حال خالفت هذه الهيئة القاعدة القانونية التي تلزمها بتطبيق القانون الأطثر ارتباطا بموضوع النزاع.

النص على إمكانية الطعن في حكم التحكيم إذا استبعدت هيئة التحكيم القانون المتفق عليه تطبيقه على موضوع النزاع لا يعنى عدم إمكانية الطعن في هذا الحكم على أساس استبعاد القانون المتفق على تطبيقه على إجراءات التحكيم .