الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    259

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه ورد ضمن المسائل المتفق على التحكيم فيها بوثيقة التحكيم الجنحتين رقمي ٢۷۳۹ سنة ١٩٧٦ و ٦٧٦٧ سنة ١٩٧٥ جنح مصر القديمة في حين أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، وأن إيراد هاتين الجنحتين في المشارطة يبطلها ويبطل الحكم الصادر بناء عليها، ولا يمنع من تحقق البطلان عدم فصل الحكم في المسألة المذكورة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض طلب بطلان الحكم المبني علـى هـذا السبب فإنه يكون قد جاء معيباً مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من غير الجائز التحكيم بـصـدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام، إلا أنه إذا إشتمل الاتفاق على التحكيم بالقضاء في منازعات لا يجوز فيها فإنه - شأنه في ذلك شأن سائر العقود- يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم ويقتضي البطلان على الشق الباطل وحده مالم يقدم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة إقتصرت في تمسكها ببطلان عقد التحكيم محل النزاع على مجرد إشتماله بأن يعهد إلى المحكــم تصفية النزاع في الجنحتين ۳۷۲۹ سنة ١٩٧٦ و ٦٧٦٧ سنة ١٩٧٥ جنح مصر القديمة دون أن تدعي بأن الشق المذكور لا ينفصل عن جملة التعاقد، فإن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ في الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٣ق) .