إن المقرر - وعلى ما تقضي به المادة (۳۹) من القانون - بعد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية - أنه متى إتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي إتفقا عليها، فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر إتصالاً بالنزاع. وعلى هدى من ذلك فإذا إتفق المحتكمــان علــى تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقاً على موضوع التحكيم.