يمكن للمحكم أن يستخلص أراده الأطراف في اختيار قانون معين من قبلهم عن طريق تفسير عبارات العقد والقرائن الأخرى الدالة على هذا الاختيار .
كما أن دور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يختلف ضيقا واتساعا حسب نوع التحكيم الذي يلجأ له الأطراف وفيما إذا كان هو التحكيم الحر أم كان التحكيم المنظم.
وهذه الإرادة قد تكون صريحة بالإشارة إلى قانون وطني معين أو مجموعة قواعد جرى العرف التجاري الدولي على تبنيها ، أو بتضمين العقد مباشرة بنودا تحوي هذه النصوص ، وقد تكون الإرادة ضمنية يستخلصا المحكم من مؤشرات معينة في عبارات العقد والظروف المحيطة به ، وبالطبع فإن المحكم من مؤشرات معينة في عبارات العقد والظروف المحيطة به يكون أكثر حرية في استخلاص هذه المؤشرات التي تعد قرينة على اتجاه إرادة الإطراف لاختيار قانون معين لحكم موضوع النزاع فيما لو قدر لهم اختيار هذا القانون صراحة.
وتلعب إرادة أطراف النزاع دورا هاما في نظام التحكيم بوجه عام ، وعلى دور المحكم في تقدير هذه الإرادة بوجه خاص ، ومن ثم يكون حكم التحكيم باطلا إذا استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، ولذلك اهتم المشرع المصري باحترام إرادة الأطراف، بتقريره بطلان حكم المحكمين الصادر خلافا للقانون الذي اختاره الخصوم).
وعملا بأحكام المادة 39 من قانون التحكيم تطبق هيئة التحكيم تطبق على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، فإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
فإذا خالفت هيئة التحكيم إرادة أطراف النزاع واستبعدت قانون إرادة الأطراف، فإن ذلك مشروط باتفاق الأطراف على ما انتهت إليه هيئة التحكيم، من تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، أو سكوت الأطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق.
ففي حال إذا لم يحدد الأطراف القانون الذي يتعين تطبيقه على النزاع الهيئة التحكيم الحق في تطبيق القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالا بالنزاع المطروح عليها.
واستنادا لأحكام المادة (2/39) من قانون التحكيم المصري لا يجوز رفع دعوی ببطلان حكم التحكيم تأسيسا على سوء اختيار القانون الواجب التطبيق، لأن اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع شأن هيئة التحكيم وهو سلطة تقديرية لها طبقا للقانون.