التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / استبعاد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
القانون الإجرائي: هو القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على الإجراءات التي تتم أمامها، أو تتخذها هي لنظر النزاع تمهيداً للفصل فيه.
وإعلاء من شأن إرادة أطراف اتفاق التحكيم أعطت بعض القوانين هذه الإرادة الحرية في الاتفاق على أن يكون قانون إجراءات التحكيم هو قانون سلطان الإرادة، وقد سار على هذا النهج القانون المصري، حيث نصت المادة (25) من قانون التحكيم المصري.
الأول: احتمال اتفاق الأطراف صراحة على القانون أو القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم، وأما الثاني: احتمال عدم اتفاق الأطراف على القانون أو القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على خصومة التحكيم، وترك الأمر برمته لهيئة التحكيم، أن تختار القانون أو القواعد التي تراها مناسبة لحكم سير إجراءات التحكيم.
مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يحكم الإجراءات
سار المشرع الأردني على نهج المشرع المصري في تكريس مبدأ حرية الأطراف في تحديد الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، حيث نصت المادة (24/أ) من قانون التحكيم الأردني على أنه: "لطرق التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها".
وبهذا يكون للأطراف وفقاً لنص المادة (25) من قانون التحكيم المصري خروج جملة وتفصيلاً من القواعد الإجرائية التي جاء بها هذا القانون لتنظيم التحكيم .
على أنه يتعين أن نأخذ في اعتبارنا بأن هذه الحرية في الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم لا تمتد إلى منتهاها، إذ يتعين مراعاة القواعد الآمرة التي تمس النظام العام، وينطبق القول هنا أيضا فيما يتعلق بحرية الأطراف في الاتفاق على مخالفة القواعد الآمرة التي تنظم أموراً يقصد بها حماية مصالح الأطراف، ولا تحد من حريتهم، ولكن لا تمتد هذه الحرية إلى المبادئ الأساسية في مجال الإجراءات، كمبدأ المساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة ومبدأ ضمان حق الدفاع.
أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي فنجد أن المادة (1460) من قانون المرافعات الفرنسي والتي تتعلق بالتحكيم الداخلي قد أعلت من شأن إرادة الأطراف وحريتهم - تنظيم إجراءات التحكيم دون التقيد بالإجراءات المعمول بها أمام المحاكم"، بيد أنه يجب ووفقاً لما ورد في نص هذه المادة مراعاة المبادئ الأساسية الموجهة لسير الخصومة أمام المحاكم والمنصوص عليها في المواد من (4 إلى 10) و(1/11) و (13 إلى 21) من قانون المرافعات الفرنسي.
وقد أكد أيضا القانون النموذجي على حرية الأطراف، بتنظيم الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم؛ وقد صرحت بذلك الفقرة الأولى من نص المادة (19) من هذا القانون بقولها: "مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدي السير في التحكيم.