التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه
قوامه إرادة الأطراف؛ التي انصرفت إلى فض نزاعهم عن طريق التحكيم وليس القضاء، وعلى هذا الأساس أعطيت هذه الإرادة حرية واسعة في مجال التحكيم، ويعد من مظاهر هذه الحرية حق الأطراف في اختيار القانون، سواء أكان القانون الذي يحكم الموضوع أم القانون الذي يحكم الإجراءات.
والسؤال / هل هذه المخالفة تعد سببا من الأسباب التي تبرر قبول دعوى البطلان؟
وهل الأثر المترتب على استبعاد القانون الذي يحكم الموضوع هو ذاته الذي يترتب على استبعاد القانون الذي يحكم الإجراءات؟
لعله من المفيد الإجابة على التساؤلين السابقين أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين .
المطلب الأول : استبعاد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:
يقصد بالقانون الموضوعي، القانون الذي يحكم موضوع النزاع، وحقوق الأطراف، والتزامتهم التي تترتب على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية، وقد يتفق أطراف التحكيم على تطبيق قانون معين وقد يترك أمر ذلك لهيئة التحكيم.
وفي جميع الأحوال هناك قيود ترد على إدارة الأطراف ؛ كما هي على هيئة التحكيم عند اختيارها القانون؛ لا يجوز تجاوزها، بالاضافة إلى أنه - كما ذكرنا - يتعين على هيئة التحكيم أن تطبيق القانون الذي اتفق للأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، وذلك انسجاماً مع إرادة أطراف اتفاق التحكيم لأنها أساس عملية التحكيم.