كما قصر قضاء محكمة استئناف القاهرة حالة استبعاد القانون المنصوص عليها بالمادة (1/53د) على مفهوم الاستبعاد المادي دون التطرق إلى المخالفات الأخرى.
ضرورة التمييز بين سلطات قاضي البطلان وسلطات قاضي الاستئناف:
الفرض الأول : الاستبعاد المادي للقانون واجب التطبيق، والذي يمكن استنتاجه عبر المقارنة بين القواعد القانونية التي طبقتها هيئة التحكيم بالفعل علي النزاع التحكيمي، والقواعد القانونية التي اتفق عليها الأطراف.
الفرض الثاني : التطبيق الخاطئ للقانون، والذي يعد من قبيل الأمور الفنية التي تقتضي بحث أكثر عمقاً لحكم التحكيم عما يستلزمه الاستبعاد المادي، وهو ما يخرج عن سلطة محكمة البطلان المحصورة في التحقق من مخالفات إجرائية لا تنفذ لموضوع حكم التحكيم.
أيضا، رفضت ذات المحكمة طلب البطلان المؤسس على عدم سلوك طريق التوفيق قبل الالتجاء إلى التحكيم إعمالا لاتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين.
بيد أن التحقق من قيام حالات البطلان من عدمه، قد يؤدي عملياً إلى استدراج القاضي الوطني للخوض في الموضوع، الأمر الذي لم يقصده المشرع. لذلك.