بالإضافة إلى أسباب الطعن بإلغاء أحكام التحكيم البحرى السابقة والتي وردت حصراً في المادة العاشرة من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي ۱۹۲۵ ظهر سبب جديد ومختلف عن الأسباب السابقة . سبب قضائي ظهر في أحكام القضاء الأمريكي عرضاً في دعوى بحرية كان مما ذكرته المحكمة فيها إن تفسيرات المحكمين للقانون وليس الإهمال الواضح له لا تخضع فى المحاكم الفيدرالية للمراجعة القضائية حيث لا يعد الخطأ في تفسير القانون أساساً لإلغاء أحكام التحكيم .