تتعلق هذه الحالة بالوضع الذي يتم فيه استبعاد القانون الذي اتفق المحتكمان على تطبيقه والذي كان يتعين عليهم الالتزام بأحكامه بإعتباره القانون الذي وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين ، فإذا صدر حكم تحكيم دون مراعاة هذه القاعدة جاز الطعن عليه بالبطلان بسبب استبعاده القانون واجب التطبيق على نزاع التحكيم المنصوص عليه في المادة (39) تحكيم مصري .
غير أنه يلاحظ من وضع المشرع لهذه الحالة من مجموع الحالات الأخرى الواردة حصراً في المادة ( 53) عدم نصه على مخالفة أو استبعاد هيئة التحكيم لقواعد الإجراءات واجبة التطبيق اتفاقاً أو قانوناً ، سوى حالة وقوع بطلان في إجراءات التحكيم مما يؤثر في الحكم ، وبالتالي فإن استبعاد القانون أو القواعد المتفق على تطبيقها على إجراءات التحكيم أو مخالفتها لا تشكل سبباً من أسباب البطلان .
بينما نجد أن نموذج القانون الذي استقى منه المشرع المصري قانون التحكيم قد أورد هذا السبب في المادة ( 34 /2/ أ / 4) التي تجيز للمحكمة المختصة المتبع في حالة عدم وجود هذا الاتفاق