الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على النزاع.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    461

التفاصيل طباعة نسخ

استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على النزاع.

يقصد بالقانون في هذا الموضع قواعد القانون الموضوعي، سواء أكانت قواعد وضعية أو غير وضعية فلا يجوز للمحكمين استبعادها وإلا كان حكمهم باطلا، وتجب ملاحظة أنه لا إلزام إلا في تطبيق هذا القانون بغض النظر عن كون الحكم قد شابه خطا أو مخالفة في تطبيق أو تأويل قواعد هذا القانون.