وإذا كانت أهلية التقاضي مفترض لممارسة المركـز القـانوني للخصم فإن أهلية الاختصام مفترض لوجوده.
فيجب إذن وفقاً لهذا التعريـف تـوافر أهليـة الاختصـام، وا ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع أهليـة الوجـوب، لكـي يخلـع علـى شخص ما (طبيعـي أو معنـوي) صـفة الخصـم، وسـواء فى ذلـك الشخص القائم بالإجراء أم من يوجه إليه الإجراء.