التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / عدم توافر الصفة لمباشرة الإجراءات التمثيل الإجرائي)
عدم توافر الصفة لمباشرة الإجراءات التمثيل الإجرائي)
يقصد بتوافر الصفة لمباشـرة الإجـراءات (التمثيـل الإجرائـي). وبعبارة أخرى أهلية التقاضـي صـلاحية الخصـم لمباشـرة الإجـراءات أمام القضاء على نحو صحيح. والتي هـي أصـدق تعبيـر عـن أهليـة الأداء.
وبناء على ما تقـدم، فحيـث تنتفـي أهليـة القيام بالتصـرفات، تنتفي أيضاً أهلية التقاضي، وحيـث يضـع القـانون قيوداً علـى أهليـة الأداء، فإن أهلية التقاضي، تخضع لها أيضاً، بحيث إذا تـم تـجـاوز هـذه القيود، تنتفي أهلية التقاضي.
ذلك أنه قد يكون مـن المتعـذر قانونـا علـى صـاحب الصـفة العادية في دعوى التحكيم مباشرتها. لذا يجيـز القـانون قيـام شـخص آخر بتمثيله في الإجراءات وصور ذلك :
1- التمثيـل النيـابـي مثـل تمثيـل فـاقـد الأهليـة، أو التمثيـل الاتفاقي، أو الوكالة بالتقاضي.
2- التمثيل العضوي، مثل مدير الشركة، بالنسبة للشركة.
3- التمثيل الفني (الوكالة بالخصومة) مثـل المحـامي أو مـن يقـوم مقامه، ذلك أن الخصومة نشـاط فنـى دقيـق يتطلـب بـه علـم وخبرة لا تتوافر للشخص العـادي فوكيـل الخصـومة يجـب إذن أن يكـون محاميـا (المـادة 1/3 مـن قـانون المحامـاة)،
وتطبيقا لذلك تقوم الأخيرة بتوريد كميـة مـن الأخشـاب قـدرها 15 ألف متراً مكعبـاً بزيـادة أو عجـز قـدره 10% وقامـت الشـركة الإنجليزية بتوريد شحنتين وتوقفت بعـد ذلـك الوفـاء بالتزاماتهـا رغـم قيام الشركة المصرية بفتح اعتماد مستندي لصـالح الشـركة الإنجليزيـة وعلى إثر ذلك تقدمت الشـركة المصـرية بطلـب تحكــم إلـى مركـز القاهرة الإقليمي للتحكيم وأما هيئة التحكــم دفعـت الشـركة الإنجليزيـة بأن إجراءات التحكيم باطلـة بمقولـة أن عـدم تقـديـم أصـل التوكيـل الصادر من الشركة المحتكمـة إلـى د. أنـور رسـلان المحـامي يفيـد صفته في الوكالة عن الشركة المحتكمـة وحـدود تلـك الوكالـة وصـفت في مباشرة إجراءات التحكيم نيابـة عـن الشـركة المحتكمـة او تعيـين محكم في التحكــم المـاثـل نيابـة عنهـا وفقاً للمـادة 76 مـن قـانون المرافعات كما أن صور التوكيلات المقدمة خاليـة مـن تـفـويض الوكيـل في اتخاذ إجـراءات التحكــم أو تعيين محكـم نيابـة عـن الشـركة فته المحتكمة.
وردت هيئة التحكيم على هذه النقطة قائلـة وحيـث أنـه عـن الدفع ببطلان إجراءات التحكيم المبـدى مـن الشـركة المحـتكم ضـدها فإنه على غير أساس ذلك لأن الثابت مـن أصـل عقـد الوكالـة الصـادر من الشركة المحتكمـة الـذي تقـدم لمركـز القاهرة الإقليمـي للتحكــم التجاري الدولي بصحيفة الادعـاء فـي التحكيم الماثـل وأودع أصـل التوكيل بتـاريخ ٩٧/١٠/٥ وهـو مـطـابق لصـورة التوكيـل المقدمـة بجلسة المرافعة – ثابت من هذا التوكيـل أنـه يتضـمن توكيـل لاشـراك المحتكمة في جميع القضايا أمـام المـحـاكـم وفـي الصـلح والطعـن فـي تقارير الخبراء والمحتكمين وردهم واستبدالهم الإنكار والإبـراء وفـى اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضـى ممـا جميعـه مـمـا مـفـاده أن هذا التوكيل يحول إقامة طلب التحكيم المتفق عليـه فـي عقـد 96/4/10 بين الطرفين لأنه من إجراءات التقاضي كما يخـول لـه اختيار المحكـم عن الشركة المحتكم ضـدها لأن اختيار المحكـم يعتبـر مـن التوابـع الضرورية للإدعاء في التحكــم ومـن ثـم يـكـون صـفة مباشـرة هـذا التحكيم واختيار المحكـم فـيـه عـن الشـركة المحتكمـة عمـلاً بالمـادة 3/۷۰۲ من القانون المدني المصري ويكـون الـدفع ببطلان إجـراءات التحكيم لرفعها من غير ذي صـفـة فـي غيـر مـحـلـه فـضـلاً. أن الشركة المحتكمة قد حضر عنها فـي أولـى جلســات المرافعـة الأسـتاذ بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلـس إدارة الشـركة المحتكمـة وترافـع في الدعوت هو ومحامي الشركة المحـتكم ضـدها دون أن يطعـن أيهمـا في اختيار المحكمين أو في تشكيل هيئة التحكيم ممـا يعـد إجـازة منهمـا لتعيين في صحيفة التحكيم محكما عن الشركة المحتكمة ومـن ثـم يتعدين رفض الدفع ببطلان إجراءات التحكيم.
وهذه المسألة متعلقة بالنظام العـام، ولـذا تثيرهـا هيئـة التحكـ من تلقاء نفسه، حتى لا يتم الاستمرار فـي إجـراءات معيبـة.