الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / قابلية اتفاق التحكيم للإبطال

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

قابلية اتفاق التحكيم للإبطال

ويكون الاتفاق قابلاً للإبطال مثل سائر العقود، وإعمالاً للنظرية العامة في العقد وذلك في حالتين:

الأولى: إذا كان هناك نقص في أهلية أحد الأطراف

الثانية: اذا وجد عيب في إرادة أحد الأطراف.

أهلية أشخاص القانون الخاص

  وتنص المادة 61 من قانون الولايـة علـى المـال علـى أنـه «للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم لـه أو يوضـع تحـت تصـرفـه عـادة من مال لأغراض نفقته ويصبح التزامـه المتعلـق بهـذه الأغـراض فـي حدود هذا المال فقط».

  وتنص المادة 63 من القانون المشـار إليـه أنفـا بـأن «القاصـر الذي بلغ السادسة عشر يكون أهلاً للتصرف فيما كسـبـه مـن عملـه مـن أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصـر حـدود هـذا المـال الذي كسبه من مهنته أو صناعته».

   ويتضح من هذين النصين، أنـه يـجـوز للقاصـر الـدخـول فـي اتفاق تحكيم، فيما هو أهل للتصرف فيه من أموال.

   ويجـوز للشـخص ناقص الأهليـة أن يطلـب إبـطـال اتفـاق التحكيم، الذي أبرمه، إذا بلغ سن الرشد، وحتى ثـلاث سنوات مـن هـذا التاريخ، كما يجوز للولي أو الوصي عليه إبطاله أيضاً.

   ولما كانت قواعد الأهلية من النظام العـام، فـلا يـجـوز الاتفـاق على مخالفتها. لذلك إذا أبرم ناقص الأهليـة، اتفاقاً تحكيميـاً، وتعهـد للطرف الآخر بعدم المطالبـة بإبطـال هـذا الاتفـاق عنـد بلوغـه سـن الرشد، كان هذا التعهد باطلاً.

  وإذا زالت صفة الولي أو الوصـي أو القسيم، بسبب العـزل، أو الوفاء، أو بلوغ القاصر من الرشد، بعـد يـرام الفـاق التحكيم، فـان اتفاق التحكيم، الذي عقدوه يظل صحيحاً من الناحية القانونية، إذا كـان مع القانون

   وقد يلجا ناقص الأهلية إلى طرق احتياليـة، يقصد منهـا إخفاء أهليته حتى يبرم اتفاق التحكيم. وبالرغم من أن ذلـك بعـد عملاً غير مشروع، فإنه يجوز له إبطال اتفاق التحكيم، إلا أن ذلـك لا يهـدر حـق الطرف الآخر في إلزامه بالتعويض عن الضـرر الـذي أصـابه (المـادة ۱۹۹ مدني)، وقد يكون خير تعويض عينـي التـزم بـه، ابنـاء اتفـاق التحكيم، نظراً لأن القواعد العامة تسمح بأن يتمثـل التعويض فـي تلـك الصورة.

   ومما يتحتم ذكره هنا أن كل ما سبق لا ينطبـق علـى مـجـرد كذب ناقص الأهلية على الطرف الآخر أنـه كـامـل الأهليـة، بـل يـجـب وفقاً لما ينطق به نص المادة 199 مـدني إقـدام ناقص الأهليـة علـى استعمال طرق احتيالية، كان يقدم شهادة ميلاد مزورة مثبـت بهـا أنـه كامل الأهلية.

أهلية الوكيل

   يعد الوكيل نائباً اتفاقياً، لذا يرسم حدود السلطات فيهـا الاتفـاق. وهذا بخلاف الحال في النيابة القانونية، والتـي يرسم حـدود السلطات فيها القانون، فمناط التمييز إذن بين الثيابتين القانونية والاتفاقيـة، يكمـن في الجهة التي تحدد سلطة النائب.

   وتجدر الإشارة إلـى أنـه يـعنـد بأهليـة الأسـول، أمـا يتعلـق بالنيابة الاتفاقية، لذا يجب أن تكون كاملـة، نظراً لأن العقـد تنصـرف آثاره إلى الأصيل دون النائب، وهـذا بخـلاف النيابـة القانونيـة التـي يجب الاعتداد فيها بإرادة النائب.

   والأصل أن تتوافر الأهلية في الأصيل، عندما يباشـر الوكيـل اتفاق التحكيم. وبناء على ذلك، إذا لم يكن الأصــل أهـلا لإبرام اتفـاق التحكيم وقت إعطائه التوكيل بذلك، وكـان أهـلا لإبرام الاتفـاق وقـت مباشرة الوكيل لمهمته، هنا يكـون اتفـاق التحكــم سـليمـاً مـن الناحيـة القانونية

 

أهلية بعض الممثلين القانونين في إبرام اتفاق التحكيم

   يقصد بالسلطة الصلاحية التـي تـخـول شـخص إتمـام بعـض الأعمال القانونية على مال معين أو مجموعة من الأمـوال لحساب شخص آخر

سلطة مدير الشركة:

   حيث أن الشركة تعد من قبيـل الأشخاص المعنويـة التـي لا تستطيع التعبير عن إرادتها إلا بواسـطة مديرها، لذا يجـب أن يكـون مديرها كامل الأهلية، وسواء كان شريكا أم غير شريك، وهـذا بخـلاف الوكيل العادي الذي يجوز له إبرام اتفاق التحكيم، بالرغم من كونه غ كامل الأهلية ما دامت أنها تتوافر لدى الأصيل.

۲- سلطة أمين التفليسة في إبرام اتفاق التحكيم

   يجوز لأمين التفليسة بمقتض نـص المـادة ٦٤٤ مـن القـانون التجاري المصري أن يقبل الدخول في اتفـاق التحكـم يتعلـق بالتفليسة بشرط أن يكون حاصلاً على إذن من قاضي التفليسـة فـي هـذا الصـد وذلك إذا كانت قيمة النزاع في حدود مبلـغ خمسة آلاف جنيـه. أمـا إذا كان النزاع، غير محدد القيمة، أو كانت قيمته تزيـد علـى مبلـغ خمسـة آلاف جنيه، فيجب الحصول على تصديق قاضـي التفليسـة، علـى إبـرام اتفاق التحكيم، وإذا تم رفض التصديق، فإنه يجـوز، الطعـن علـى هـذا القرار أمام المحكمة. وإذا صار الدائنون في حالـة اتحـاد، فإنـه يـجـوز لأمين الاتحاد إبرام اتفاق التحكــم فـي جميـع حـقـوق المفلس بشرط مراعاة نـص المـادة ٦٤٤ مـن القـانون التجـاري (المـادة 688 مـن القانون التجاري).

أهلية الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة فى الدخول فى اتفاق التحكيم

   ولا يجوز الاحتجاج بأن خضوع الدولة في حالة حدوث نزاع الكون طرفاً فيه أو أحـد أشخاص القانون العـام التابعة لهـاء لغيـر القضاء، الذي تتولاء هذه الدولة، وتشرف عليـه أمـرا مـس سيادتها، لأنه وإن كان يجوز مقاضاة الدولـة أمام محاكمهـا ولا يمـس ذلـك السيادة، التي تتمتع بها، فإن هذا الأمر ينطبق أيضاً علـى التحكــم الـذي يقوم مقام القضاء في حل المنازعات، هـذا بالإضافة إلى أن محاكم الدولة تراقب حكم التحكيم، وتنفيذه.

   ويتضح هنا أن القضاء الفرنسي عمل علـى حـل مشـكلة قـدرة أشخاص القانون العام الاعتباريـة، علـى الـدخول كطرف فـي اتفـاق التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية.

   والاتجاه القضائي فـي هـذا الصـدد، مستقر بالنسـبة للتحكــم الدولي على اعتبار ان الحظر الذي تفرضـه المـادة ٢٠٦٠ مـن القـانون المدني الفرنسي ولا يتعلق بالنظـام الـعـام الـدولي وهـو يشـبه الاتجـاه القضائيالذي كرسته محكمة النقض اليونانية.

موقف الاتفاقيات الدولية من إشكالية أهلية الدولة

   أما إذا سلطنا الضوء علـى أهليـة الدولـة ومؤسساتها للـدخول في اتفاق تحكيم في الاتفاقيات الدولية نجـد أن اتفاقيـة جنيـف الأوربيـة لسنة 61 تنص في الفقرة الأولى من المـادة الثانيـة علـى أنـه «يجـوز للأشخاص المعنوية، التي تعتبر بموجـب القـانون المطبـق عليهـا مـن أشخاص القانون العام أن تعقد بشكل صحيح اتفاقات التحكيم».

   ويتضح مـن هـذا الـنص أن اتفاقيـة جنيـف تجيـز صـراحة للأشخاص المعنويـة العامـة أن تلـج طريـق التحكـیم .وبعد ذلك استدركت الفقرة الثانية من نفس المادة قائلة أنه «مـن حـق الدولـة تقييـد الجواز الذي أقرتـه الفقـرة الأولـى وذلـك عنـد إعـلان تلـك الدولـة انضمامها إلى الاتفاقية».

   والتقييد المشار إليه، قد يتمثل في أن تحظر الدولـة علـى نفسـها ومؤسساتها الدخول، في اتفاق تحكيم. كما قـد يتمثـل فـي قصـر نـطـاق التطبيق على بعض حالات النزاع، أو بعـض أشخاص القـانون العـام، التابعين لها.

   أما اتفاقية واشنطن فوفقاً لها يجوز للدولـة الـدخـول فـي اتفـاق تحكــم وذلـك بمجـرد انضمامها أو تصديقها علـى الاتفاقيـة، أو إذا ارتضت كتابة اختصاص المركز الـدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار، فإن ذلك يعد تسليماً من جانبهـا لا يجـوز النكـوص عليـه، أو الرجـوع فيه، حتى ولو كان قانونها الوطني يحظـر ذلـك، كمـا أحاطـت دخـول الشخص الاعتباري العام اتفاق تحكــم بضمانات تنص عليهـا المـادة ٣/٢٥، والتي تشترط وجـوب أن يتـوافر رضـا الشـخص الاعتبـاري بنظام التحكيم، ووجوب أن تقبل الدولة هذا الرضا، مـا لـم تخطـر هـذه الدولة المركز، بأن هذا القبول من جانبها غير ضروري.

   أما اتفاقيـة نيويورك، فتـنص المـادة الأولـى منهـا علـى أن «أحكام الاتفاقية المذكورة تطبق على الاعتـراف وتنفيـذ أحكـام التحكــم الناشئة عن المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين».

   كما تقضي الاتفاقية، بأنه من أسباب رفض الاعتـراف، وتنفيـذ حكم التحكيم الأجنبي، حالـة إذا لـم يتـوافر كمـال الأهليـة فـي أحـد أطرافه وفقاً للقانون، الذي صدر بمقتضاه الحكم.

   وواضح هنا أيضاً، أن اتفاقيـة نيويورك، تنطبـق علـى أحكـام المحكمين الناشئة عـن المنازعات، سـواء بـيـن أشـخاص طبيعيـة أو معنوية.