الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / فقدان أحد أطراف التحكيم أهليته أو نقصانها

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

فقدان أحد أطراف التحكيم أهليته أو نقصانها

   وقد نصت المادة (۹) من قانون التحكيم الأردني على أنه :" لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه..... كما أفرد المشرع الأردني فقرة خاصة بهذه الحالة حيث نصت المادة (٤٩/أ) من قانون التحكيم الأردني على:" أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية. ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته". 

   ووفقا للمادة (٢/أ/٤٩) من قانون التحكيم الأردني والمادة (١/٥٣/ب) من قانون التحكيم المصري والذان يقضيان بإخضاع الأهلية إلى قانون الجنسية سواء أكان الشخص طبيعياً أو معنوياً، ووضعا لذلك قواعد مفصلة في القانون المدني ، نجد أن اتفاق التحكيم يكون سليماً ومنتجاً لآثاره إذا كان الشخص الذي أبرم اتفاق التحكيم وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته كامل الاهلية، وعلى العكس من ذلك إذا كان الشخص الذي أبرم اتفاق التحكيم وفقاً لقانون جنسيته فاقد الأهلية أو ناقصها فإن حكم التحكيم الصادر بناء على هذا الاتفاق يكون قابلاً للطعن فيه بالبطلان. 

   ومن باب تسهيل مهمة المحكم ، نتمنى على المشرعين المصري والأردني أن ينقل القواعد الخاصة بالأهلية الواردة في القانون المدني إلى قانون التحكيم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المحكم بخلاف القاضي لا يملك قانوناً وطنياً يساند إليه، وبالتالي فمن المتصور أن يكون القانون الذي يحكم التحكيم القانون الأردني، في منازعة دولية، ومن ثم يقوم المحكم 

بتطبيق القانون الشخصي على الأهلية، غير أنه يعتبر القانون الشخصي هو قانون الموطن وليس قانون الجنسية، وفي هذه الحالة يكون حكمه معرضاً للطعن فيه بالبطلان.

  أن الإيجاب والقبول في هذا العقد يتم إلكترونياً، وبالتالي يجب أن يكون الإيجاب والقبول من طرفي التعاقد الإلكتروني قد تم إصدره بناءً على نية مؤكدة كما ويجب أن يكون محدداً وقاطعاً، ويتسم بالشفافية والوضوح، ولا يوجد أي تضليل أو تدليس أو غش فيه.

  إلا أنه وبالرغم من ذلك، لا يزال موضوع أهلية التصرف القانوني لطرفي التحكيم في مجال التحكيم الإلكتروني يقتضي تسليط الضوء على الظروف والأوضاع الخاصة التي يثيرها هذا الاتفاق، ولا سيما أنه يتم بين طرفين عن مسافة بعيدة، وقد لا يعرف أحدهما الآخر، وقد لا يكون ثمة تعامل سابق بينهما، ويُخشى من صعوبة إكتشاف عدم أهلية الطرف الآخر طالما لا يلتقيان وجهاً لوجه، إذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن أن يتعرض له هذا الاتفاق من اختراق أو قرصنة إلكترونية.

   مما يجعل التأكد من أهلية المتعاقدين في التعاقد الإلكتروني بشكل عام والاتفاق التحكيم الإلكتروني بشكل خاص مسألة بالغة الأهمية، حيث أن هذا الأمر يشكل عقبة كبيرة تواجهها الهيئات التحكيمية والقضائية في كيفية إثبات أهلية أطراف الاتفاق وبالتالي صحة وجوده ، مما يتتطلب وجود حلول قانونية وتقنية مبتكرة تعمل على تلافي الوقوع في هذه المسألة مما يؤدي إلى تُعرض حكم التحكيم الإلكتروني بهذا السبب للبطلان.