الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / فقد أو نقص أهلية أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    485

التفاصيل طباعة نسخ

فقد أو نقص أهلية أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه :

   يتعين أن تتوافر لدى أطراف خصومة التحكيم الأهلية اللازمة بمعنى أن تكون لديهم أهلية التصرف ، لأن التحكيم ينطوى على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين ، وهذا ما قضت به المادة (١١) من قانون التحكيم المصرى  والتي تنص على أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعـي أو الاعتباري الذي يملك التصرف على حقوقه .

   كذلك نصت المادة (٥/١٩٠) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة ١٩٩٠ على أنه : "لا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه" .

   وكما قد يكون الاتفاق على التحكيم بين الأشخاص الطبيعيين ، فـإن الشخص الاعتباري العام أو الخاص يمكن أن يكون طرف في التحكيم ، مـع ملاحظة أنه بالنسبة للشخص الاعتباري ، الخاص يجب أن تكتمل لـه مقومـات وجوده وقت إبرام اتفاق التحكيم ، ويلاحظ أن المرجع في بيـان مـدى أهليـة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم يكون إلى قانونهم الشخصي ، كما أن التمسك بالبطلان لنقص الأهلية يقتصر على صاحب المصلحة فيه دون غيره من أطراف التحكيم .