ولما كان الاتفاق على التحكيم ، بمثابة تنازل من جانب الأطراف عن اللجوء إلى القضاء الطبيعي ، وهو قضاء الدولة إلى قضاء أخر خاص، مما قد يعرض الحق الذي يرغبون في عرض النزاع الذي نشأ بصدده إلى الضياع . كما أن اتفاق التحكيم قد يتضمن التنازل عن بعض الحقوق الإجرائية مثل الطعن على الحكم بالاستئناف .
بناء على ما تقدم ذكره ، فإنه لا يجوز للقاصر أو المحجور عليه الدخول في اتفاق تحكيم ، كما لا يجوز للولي ، أو الوصي ، أو القيم ، أو الحارس القضائي ، الدخول في اتفاق تحكيم نيابة عنهم ، إلا باستئذان المحكمة الحسبية ، حيث يرسم القانون حدود سلطة النائب ، المعين بقوة القانون(الولى) ، والنائب المعين أو المثبت من قبل القضاء (الوصی والقيم) عند إبرام اتفاق التحكيم . وهذا ما تقضي به المادة 339 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 52 والخاص بأحكام الولاية على المال حيث تقول بأنه «لا يجوز للوصى إجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن 100جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة ، وإلا وجب استئذان المحكمة».
ويجوز للخصم ، التمسك ببطلان شرط التحكيم ، إذا وجد أن أحد أطراف الخصومة ناقص الأهلية ، كما يجب على المحكمة أن تحكم ببطلان شرط التحكيم من تلقاء نفسها ، حتى لا تتخذ إجراءات مصيرها البطلان ، بالإضافة إلى ذلك ضياع الكثير من الوقت والجهد والنفقات.
ولما كان الأصل هو كمال أهلية الشخص المادة 109 مدنی) ، لذا يقع عبء إثبات عدم الأهلية على الشخص ، الذي يدعى ذلك . وفي حالة تمكنه من ذلك يحق له أن يبطل اتفاق التحكيم . ولا يجوز للمتعاقد الأخر ، أن يدفع بأنه كان يعتقد أن الطرف الأخر ، مكتمل الأهلية.
ويجوز للشخص ناقص الأهلية أن يطلب إبطال اتفاق التحكيم ، الذي أبرمه ، إذا بلغ سنة الرشد ، وحتى ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، كما يجوز للولي أو الوصي عليه إبطاله أيضا .
ولما كانت قواعد الأهلية من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها . لذلك إذا أبرم ناقص الأهلية ، اتفاقا تحكيميا ، وتعهد للطرف الآخر بعدم المطالبة بإبطال هذا الاتفاق عند بلوغه سن الرشد ، كان هذا التعهد باطلا .
وإذا قام القاصر ، بإبرام اتفاق تحكيم ، ثم قام الولي أو الوصی، بمباشرة إجراءات التحكيم ، أمام الهيئة، وكان من سلطة الولي أو الوصی، إبرام هذا الاتفاق ، وتكلم في الموضوع دون تحفظ ، فإن حقه يسقط في التمسك بالبطلان ، إذ يعتبر قد أجازه . أما إذا لم يكن من سلطته إبرامه، فإن تكلمه في الموضوع لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان النسبي أو المطلق ، حسب الأحوال.