الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن /  انعدام أو نقص أهلية أحد أطراف التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    416

التفاصيل طباعة نسخ

 انعدام أو نقص أهلية أحد أطراف التحكيم

نصت المادة 1/53/ ب من قانون التحكيم الجديد على :

١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

ويلاحظ أن هذا السبب يدخل ضمن السبب الأول، وكان يمكن الإستغناء عنه، فلقد سبق أن ذكرنا في السبب الأول أن صحة اتفاق التحكيم تتطلب صدور التصرف من شخص طبيعي أو معنوي يملك التصرف في حقوقه، بمعني أن يكون أهلا للتصرف أي أن يكون غير ناقص الأهلية .

ولم ينص المشرعيين الإنجليزي والكويتي على هذه الحالة ضمن حالات البطلان، في حين نص عليها المشرعين القطري والإماراتي، حيث نص المشرع القطري في المادة رقم 5/190 من قانون المرافعات القطري بقوله ( ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه ). در

ونص المشرع الإماراتي في المادة رقم 216 فقرة ب من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 بقوله ( إذا صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم ) .

 وقد نص القانون السوري أيضا في المادة رقم 1/50/ ب من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008م على ذات الشرط وبذات الصياغة الواردة في التشريع المصري .