الطعن ببطلان حكم التحكيم بسبب فقدان أو نقص أهلية أحد طرفي التحكيم
تنص المادة ٥٣-١٠- ب من قانون التحكيم المصري على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته".
ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع المصري قد اختار منهج تنازع القوانين للفصل في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف التحكيم. ويختلف تحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخص تبعًا لكون الشخص المعنى شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا.
وبالرجوع إلى أحكام القانون المصري نجد أن المادة 11 من القانون المدني وضعت نصًا عامًا من مقتضاه خضوع أهلية الشخص الطبيعي لقانون الدولة الذي ينتمي إليه الشخص بجنسيته وقت التصرف. وبالتالي يعتبر اتفاق التحكيم سليمًا ومنتجًا لآثاره إذا كان الشخص الذي أبرمه بعد وفقًا لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته كامل الأهلية، أما إذا كان الشخص الذي أبرم اتفاق التحكيم بعد وفقا لقانون جنسيته فاقد الأهلية أو ناقصها فإن حكم التحكيم الصادر بناء على هذا الاتفاق يكون قابلا للطعن فيه بالبطلان.
أما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني (أهلية) الشخص الاعتباري فإن الفقرة الثانية من المادة ۱۱ من القانون المدني تنص على أنه: «أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري ".
وإعمالًا لنصوص هذه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من القانون المصري يكون اتفاق التحكيم صحيحًا منتجًا لآثاره ويكون بالتالي الحكم الصادر بناء عليه غير قابل للطعن فيه بالبطلان إذا كان الشخص الاعتباري الأجنبي الذي أبرم اتفاق التحكيم يملك إبرام مثل هذا التصرف وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، إذا لم يكن يباشر نشاطه في مصر وإلا فالقانون المصري هو الذي يفصل في هذه المسألة إعمالًا للاستثناء الوارد في المادة (۱۱) فقرة (٢).
119