الأصل في الأهلية الوجود، فكل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
ولقد أثارت حالة بطلان حكم التحكيم بسبب عارض من عوارض الأهلية من خلال عبارة النص "... إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته " جدلاً بين شراح القانون المصري فمنهم من رأي التزيد الذي لا طائل منه من العبارة السابقة
نجد أن عبارة "وفقاً للقانون " تعني أمران:
الأول: أن تكون الأهلية شرط من شروط التعاقد يقررها القانون.
الثاني: تحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية المتعاقد، ذلك أن المادة 11 من القانون المدني المصري بنصها على أنه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
وهذا ما تشير إليه المادة (2/11) مدني مصري بنصها: " أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري".