التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / بطلان اتفاق التحكيم لنقص أو تخلف أهلية أحد طرفي اتفاق التحكيم
بطلان اتفاق التحكيم لنقص أو تخلف أهلية أحد طرفي اتفاق التحكيم
والمستفاد من النص السابق أن المشرع المصري يرتب البطلان على تخلف الأهلية أو نقصها لدى أحد طرفي خصومة التحكيم، بحيث يحق له أو لمن يمثله قانوناً أن يلجأ إلى المحكمة المختصة رافعاً دعوى بطلان حكم التحكيم لهذا السبب.
وبالنسبة للتحكيم في المنازعات الإدارية، فإن المشرع يسلم بأهلية الدولة وأشخاصها المعنوية العامة لإبرام الاتفاق على التحكيم طبقا لنص المادة ١١ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ التي تنص على أنه ..." لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه..." .
بيد أن المشرع تدخل عام ۱۹۹۷ بإضافة فقرة ثانية للمادة الأولى من قانون التحكيم - وذلك بمقتضى القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ – تقضى بأنه .... " وبالنسبة للمنازعات الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".
بيد أننا لا نشاطر النظر الفقهي السابق وجهة نظره، ونميل لتأييد نظر فقهي آخر يرى بطلان اتفاق التحكيم لعدم الحصول على موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، لأن الاختصاص هنا يقوم مقام الأهلية في القانون الخاص بحيث ينعقد ويقع اتفاق التحكيم - أو شرط التحكيم - باطلاً غير منتج لأثره ...