الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / نقص الأهلية وصحة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة الخامسة (1/أ) على أن " طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كان بمقتضى القانون المطبق عليهما ، في حالة من حالات انعدام الأهلية ، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار ". إذ تطلبت الاتفاقية من هذه المادة أن يكون العقد التحكيمي صحيحاً وفقاً للقانون الذي اختاره أطرافه .

نقص الأهلية :-

استثنت اتفاقية نيويورك هنا الأهلية ، والتي تعتبر حالة من حالات بطلان اتفاق التحكيم ، بأن أفردت لها قاعدة إسناد لتقدير عيب نقص ، أو انعدام الأهلية مغايرة عن قاعدة الإسناد الخاصة بتقدير صحة اتفاق التحكيم، ولتحديد ذلك القانون ، وجب الرجوع للقانون الشخصي لأطراف الاتفاق .الأمر الذي سنبين تفاصيله وفقاً لما يلي :

أهلية الشخص الطبيعي :

وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي الذي نص صراحة في المادة (203/4) على أنه " 4- .... ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع ". كذلك نص صراحة مشروع قانون التحكيم الاتحادي في المادة (13) على أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ". تطلب المشرع الإماراتي للاتفاق على التحكيم أهلية التصرف في الحق محل النزاع ، وهذه الأهلية وفقاً للنص سالف الذكر تسري جميع الأشخاص الطبيعين والاعتبارين كقاعدة عامة .

الأشخاص الاعتبارية الاجنبية :

والنظام الآخر استند إلى قانون دولة مقر الإرادة الرئيسي، وفي حال تعدد أفرع الشركات ، إذ يتم تحديد مقر الشركة الرئيسي وفقاً لضوابط محددة ، ومن هذه الضوابط التي يتم الاستعانة بها لتحديد المقر الرئيسي للشركة ، منها ما يكون وفقاً للمقر الذي يصدر منه القرارات المؤثرة في سير الشركة ، وكذلك يؤخذ بتعداد الفعلي للشركات لا الصوري ، والمشرع الإماراتي سلك هذا الاتجاه وفقاً لما جاء في المادة (11/2)من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة :-

لم يتطرق مشروع قانون التحكيم الإماراتي صراحة لأهلية المصالح الحكوميه للجوء للتحكيم .كل ما أورده المشروع هو نص المادة (2) الذي يؤكد على سريان أحكام المشروع قانون التحكيم الإماراتي ".... على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ، أياً كانت طبيعية العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة ، أو كان تحكيمياً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق اطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ". صحيح وفقاً أجاز هنا المشروع الإماراتي لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم ، ولكنه في المقابل لم يحدد صراحة الأهلية المطلوبة لهذه الأشخاص .

فكل ما تطلبه كل من – في مجال الأهلية المطلوبة للاتفاق على التحكيم – قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، ومشروع قانون التحكيم ، أنه تطلب أهلية التصرف في الحق محل النزاع للاتفاق على التحكيم ، وهذه الأهلية كقاعدة عامة تسري على جميع الاشخاص الطبيعين والاعتبارين .

موقف اتفاقية نيويورك، والتي بدورها تحيل للقانون الإماراتي لتحديد هذه الأهلية ، والذي بدوره لم يتطرق صراحة لتحديدها ، وإنما اكتفى بمن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع للاتفاق على التحكيم . ويستحسن من المشرع الإماراتي تحديد الأهلية المطلوبة للاتفاق على التحكيم من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة، كما هو في جمهورية مصر العربية ، إذا اشترط المشرع المصري للاتفاق على التحكيم في عقود الدولة على موافقة الوزير المختص ، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك وفقاً للمادة (1) من قانون التحكيم المصري .

117