الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / بطلان حكم التحكيم / إذا كان اتفاق التحكيم قابلا للابطال

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    339

التفاصيل طباعة نسخ

وتنص المادة 61 من قانون الولاية على المال على أنه «للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصبح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط».

وتنص المادة 63 من القانون المشار إليه أنفا بأن «القاصر الذي بلغ السادسة عشر يكون أهلا للتصرف فيما كسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود هذا المال الذي كسبه من مهنته أو قناعته» .

ويتضح من هذين النصين ، أنه يجوز للقاصر ، الدخول في اتفاق تحكيم ، فيما هو أهل التصرف فيه من أموال .

ويجوز للشخص ناقص الأهلية أن يطلب إبطال اتفاق التحكيم ، الذي أبرمه ، إذا بلغ سنة الرشد ، وحتى ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، كما يجوز للولي أو الوصي عليه إبطاله أيضا .

ولما كانت قواعد الأهلية من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها . لذلك إذا أبرم ناقص الأهلية ، اتفاقا تحکيميا، وتعهد للطرف الأخر بعدم المطالبة بإيطال هذا الاتفاق عند بلوغه سن الرشد ، كان هذا التعهد باطلا .

 وإذا زالت صفة الولي أو الوصي أو القيم ، بسبب العزل ، أو الوفاه، أو بلوغ القاصر سن الرشد ، بعد إبرام اتفاق التحكيم ، فإن اتفاق التحكيم ، الذي عقدوه يظل صحيحا من الناحية القانونية ، إذا كان متفقا والقانون .

وقد يلجا ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية ، يقصد منها إخفاء أهليته حتى يبرم اتفاق التحكيم . وهنا وبالرغم من أن ذلك يعد عملا غير مشروع ، فإنه يجوز له إيطال اتفاق التحكيم ، إلا أن ذلك لا يهدر حق الطرف الآخر في إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه (المادة ۱۹۹ مدنی) ، وقد يكون خير تعويض عيني يلتزم به إيقاء اتفاق التحكيم ، نظرا لأن القواعد العامة تسمح بان يتمثل التعويض في تلك الصورة .

ومما يتحتم ذكره هنا أن كل ما سبق لا ينطبق على مجرد كذب ناقص الأهلية على الطرف الآخر أنه كامل الأهلية ، بل يجب وفقا لما ينطق به نص المادة ۱۹۹ ملنی اقدام ناقص الأهلية على استعمال طرق احتيالية ، كان يقدم شهادة ميلاد مزورة مثبت بها أنه كامل الأهلية .

أهلية الوكيل :

بعد الوكيل نائبا اتفاقيا ، لذا يرسم حدود السلطات فيها الاتفاق ، وهذا بخلاف الحال في النيابة القانونية ، والتي يرسم حدود السلطات فيها القانون ، فمناط التمييز إذن بين النيايتين والقانونية والاتفاقية ، يكمن في الجهة التي تحدد سلطة النائب .

وتجدر الإشارة إلى أنه يعتد باهلية الأصيل ، فيما يتعلق بالنيابة الاتفاقية ، لذا يجب أن تكون كاملة ، نظرا لأن العقد تتصرف آثاره إلى الأصيل دون النائب ، وهذا بخلاف النيابة القانونية ، التي يجب الاعتداد فيها بإرادة النائب .

ويترتب على ذلك أنه ، يجوز أن يتوب القاصر أو المحجور عليه السفه عن شخص آخر كامل الأهلية ، في إبرام عقد بیع عقار مثلا ، ويضمنانه اتفاقا على التحكيم ، ولما كان القاصر يعبر عن إرادة مستقلة هي إرادته هو ، فيجب أن يكون على الأقل مميزا ، حتى يكون على علم واضح بالنتائج ، التي تترتب على اتفاق التحكيم ، ويكون للوكيل عن القاصر إبطال عقد الوكالة.

ويعتد بتوافر الأهلية في الأصيل ، عندما يباشر الوكيل اتفاق التحكيم ، وبناء على ذلك ، إذا لم يكن الأصيل أهلا لإبرام اتفاق التحكيم وقت إعطائه التوكيل بذلك ، وكان أهلا لإبرام الاتفاق وقت مباشرة الوكيل لمهمته، هنا يكون اتفاق التحكيم سليما من الناحية القانونية . ومن ناحية أخرى ، فإن اتفاق التحكيم ، لا يكون سليما قانونا ، إذا كان الأصيل أهلا لمباشرته وقت التوكيل ، ثم كان غير أهل وقت قيام الوكيل بإبرام اتفاق التحكيم .

 سلطة بعض الممثلين القانونين في إبرام اتفاق التحكيم :

١- سلطة مدير الشركة:

بما أن الشركة تعد من قبيل الأشخاص المعنوية ، التي لا تستطيع التعبير عن إرادتها ، إلا بواسطة مديرها ، لذا يجب أن يكون مديرها كامل الأهلية ، وسواء كان شريكا أم غير شريك . وهذا بخلاف الوكيل العادي ، الذي يحوز له إبرام اتفاق التحكيم ، بالرغم من كونه غير كامل الأهلية مادامت أنها تتوافر لدي الأصيل .

وبالرغم من ذلك ، هناك اتجاه ، يذهب إلى أنه ، إذا لم يرد ما يحرم أو يحد من سلطات المدير ، فإنه يجوز له القيام بكل ما من شأنه إدارة الشركة ، وبعبارة أخرى يجوز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرف ، التي تتفق وطبيعة الغرض ، الذي من أجله قامت الشركة . وتلزم أعماله وتصرفاته الشركة ، مادامت خالية من الغش ، ومن ذلك إبرام اتفاق التحكيم ، الذي يعد أحد الوسائل ، التي يحل عن طريقها المنازعات ، التي قد تكون الشركة طرفا فيها.

۲- سلطة أمين التفليسة في إبرام اتفاق التحكيم:

يجوز لأمين التفليسة بمقتض نص المادة 644 من القانون التجاري المصري أن يقبل الدخول في اتفاق التحكيم يتعلق بالتفليسة ، بشرط أن يكون حاصلا على إذن من قاضي التفليسة في هذا الصدد وذلك إذا كانت قيمة النزاع في حدود مبلغ خمسة ألاف جنيه .

أما إذا كان النزاع ، غير محدد القيمة ، أو كانت قيمته تزید علی مبلغ خمسة ألاف جنيه ، فيجب الحصول على تصديق قاضي التفليسة ، على إبرام اتفاق التحكيم ، وإذا تم رفض التصديق ، فإنه يجوز ، الطعن على هذا القرار ، أمام المحكمة .

وإذا صار الدائنون في حالة اتحاد ، فإنه يجوز لأمين الاتحاد إبرام اتفاق التحكيم في جميع حقوق المفلس ، بشرط مراعاة نص

المادة 644 من القانون التجاري (المادة 688 من القانون التجاری) .

ولا يجوز الاحتجاج ، بأن خضوع الدولة في حالة حدوث نزاع تكون طرفا فيه أو أحد أشخاص القانون العام ، التابعة لها ، لغير القضاء ، الذي تتولاه هذه الدولة ، وتشرف عليه أمرا يمس سيادتها ، لأنه وإن كان يجوز مقاضاة الدولة أمام محاكمها ولا يمس ذلك السيادة ، التي تتمتع بها، فإن هذا الأمر ينطبق أيضا على التحكيم الذي يقوم مقام القضاء في حل المنازعات . هذا بالإضافة إلى أن محاكم الدولة تراقب حكم التحكيم ، وتنفيذه.

وأسباب ، منع الدولة في فرنسا ، والنظم ، التي سايرتها ، يتمثل في أن هذه الدول تأخذ بنظام القضاء الإداري . وهذا الأخير يختص بالمنازعات المتعلقة بالقانون العام ، والذي يقف على قدم المساواة ، مع القضاء العادي .

ويترتب على ذلك نتيجة خطيرة ، وهي أن دخول الدولة في اتفاق تحكيم ، يعني نزع ولاية القضاء الإداري ، بتلك المنازعات ، ويطرح بالتالي على القضاء العادي ، ويترتب على ذلك تطبيق القانون المدني أو التجاري ، بدلا من القانون الإداري .

 ويتضح هنا أن القضاء الفرنسي ، عمل على حل مشكلة قدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية ، على الدخول كطرف في اتفاق التحكيم ، في العلاقات الخاصة الدولية .

والاتجاه القضائي في هذا الصدد ، مستقر بالنسبة للتحكيم الدولي على اعتبار الحظر الذي تفرض المادة ۲۰6۰ من القانون المدني الفرنسي ولا يتعلق بالنظام العام الدولي ، وهو يشبه الاتجاة القضائي ، الذي كرسته محكمة النقض اليونانية .

وهكذا يمكن تلخيص موقف القانون الفرنسي ، بأنه كان هناك حظر على الدولة والأشخاص الاعتبارية التابعة لها من الدخول في اتفاق التحكيم، ثم حدث تطور بعد ذلك من شانه ، تم قصر هذا الحظر على العلاقات الوطنية دون العلاقات الدولية ، ثم حدث تطور بعد ذلك من شأنه التخفيف من نطاق هذا الحظر على العلاقات الوطنية ، وذلك بالسماح للمؤسسات الصناعية والتجارية بالدخول في اتفاقات تحكيم ، بشرط الحصول على مرسوم يخولها ذلك .

وبالنسبة لمصر فيلاحظ أن المحكمة الإدارية العليا ، قد قضت بانه لا يمكن للشخص الاعتباري العام . أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم ، وذلك في قضية نفق الشهيد : أحمد حمدي ، بينما قررت الجمعية العامة للفتوی والتشريع، بانه يجوز للشخص الاعتباری العام ، أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم .

وكان هذا الموضوع ، قد أثير أثناء مناقشة القانون ۲۷ لسنة ۱۹۹4 وأوضحت وزارة العدل في مذكرتها الإيضاحية ، أنه يجوز للشخص الاعتبارى العام ، أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم .

 ولعل رأی سیادة الدكتور/ أكثم الخولى يبدو لي محل نظر، نظرا لأنه لا يتفق مع صراحة المادة الأولى من القانون التي تنص على أنه سمع عدم الإخلال باحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص - القانون العام أو القانون الخاص. ۰۰۰۰۰.

 مع وبالرغم من ذلك ، فقد حدث تعديل في قانون التحكيم المصري ، تم بموجبه إضافة المادة الثانية بالقانون رقم 1 لسنة ۹۷ ، والتي تقضي بانه فيما يتعلق بالعقود الإدارية يجب الحصول على موافقة الوزير المختص ، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في هذا الصدد.

: ويمكن القول بعد الإشارة إلى الكثير من القوانين ، أن النظم القانونية، التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، كان هناك اضطراب في موقفها بالنسبة القدرة الدولة ومؤسساتها للدخول في اتفاق تحكيم ، أما الدول الأخرى التي تعرق للقضاء الموحد.

موقف القانون الاتفاقي من مسألة أهلية الدولة ومؤسساتها :

أما إذا سلطنا الضوء على أهلية الدولة ومؤسساتها للدخول في اتفاق تحكيم في الاتفاقيات الدولية نجد الآتي :

تنص اتفاقية جنيف الأوربية سنة 61 في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه «يجوز للأشخاص المعنوية ، التي تعتبر بموجب القانون المطبق عليها ، من أشخاص القانون العام ، أن تعقد بشكل ص حيح اتفاقات التحكيم» .

ويتضح من هذا النص ، أن اتفاقية جنيف تجيز صراحة للأشخاص المعنوية العامة ، أن تلج طريق التحكيم.

وبعد ذلك استدركت في الفقرة الثانية من نفس المادة قاتلة أنه من أحق الدولة تقييد الجواز الذي أقرته الفقرة الأولى ، وذلك عند إعلان تلك الدولة انضمامها إلى الاتفاقية

والتقييد المشار إليه ، قد يتمثل في أن تحظر الدولة على نفسها ومؤسساتها الدخول ، في اتفاق تحكيم . كما قد يتمثل في قصر نطاق التطبيق على بعض حالات النزاع ، أو بعض أشخاص القانون العام ، التابعين لها.

أما اتفاقية واشنطن ، فوفقا لها يجوز للدولة الدخول في اتفاق تحكيم، وذلك بمجرد انضمامها أو تصديقها على الاتفاقية، أو إذا ارتضت كتابة اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، فإن ذلك يعد تسليما من جانبها لا يجوز النكوص عنه ، أو الرجوع فيه ، حتى ولو كان قانونها الوطني يحظر ذلك ، كما أحاطت دخول الشخص الاعتبارى العام اتفاق تحكيم بضمانات تنص عليها المادة ۳/۲5 ، والتي تشترط وجوب أن يتوافر رضا الشخص الاعتباری بنظام التحكيم ، ووجوب أن تقبل الدولة هذا الرضا، ما لم تخطر هذه الدولة المركز ، بان هذا القبول من جانبها غیر ضروری .

أما اتفاقية نيويورك ، فتنص المادة الأولى منها على أن «أحكام الاتفاقية المذكورة تطبق على الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الناشئة عن المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين» .

وواضح هنا أيضا ، أن اتفاقية نيويورك ، تنطبق على احكام المحكمين الناشئة عن المنازعات ، سواء بين أشخاص طبيعية أم معنوية.

تعيب الإرادة:

 سبق أن تكلمنا عن وجود التراضي ، وهو ركن من أركان اتفاق التحكيم ، مثله في ذلك مثل أي تصرف قانونی آخر ، بدونه لا يوجد اتفاق التحكيم من الناحية القانونية ، والذي قد يتمثل في أن الشخص كان فاقدا الإرادة ، أو أن إرادته لم تتجه إلى إحداث الأثر القانوني ، والذي يتمثل في ولوج طريق التحكيم ، لحل ما نشا ، أو ما قد ينشأ بينهما من منازعات .

ولا يكفي أن يكون التراضی موجودا ، بل يجب أيضا أن يكون صحيحا وذلك إذا توافر شرط الأهلية - وقد سبق الكلام عنه - . أما الشرط الآخر أن يكون صادرا عن شخص إرادته سليمة ، ومبرأة من العيوب . وتتمثل هذه العيوب في الغلط ، والتدليس ، والإكراه ، والاستغلال. والتي تؤثر على الرضا ، وتكون دافعة إلى التعاقد ، ومن ثم يكون اتفاق التحكيم باطلا .