الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / في حال فقدان أحد أطراف التحكيم أهليته أو نقصانها

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    366

التفاصيل طباعة نسخ

نص المشرعان الأردنى والمصرى : لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . 

مفهوم الأهلية وعوارضها حيث اشترط قانونا التحكيم الأردنى والمصرى وجوب توافر أهلية التصرف في أطراف النزاع ، ولكنها لم ينصا على إمكانية قيام الممثل القانوني لفاقد الأهلية أو ناقصها بالاتفاق على التحكيم نيابة عنهم ، بينما المشرع الفلسطيني نص صراحة على إمكانية ذلك .