نص المشرعان الأردنى والمصرى : لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
مفهوم الأهلية وعوارضها حيث اشترط قانونا التحكيم الأردنى والمصرى وجوب توافر أهلية التصرف في أطراف النزاع ، ولكنها لم ينصا على إمكانية قيام الممثل القانوني لفاقد الأهلية أو ناقصها بالاتفاق على التحكيم نيابة عنهم ، بينما المشرع الفلسطيني نص صراحة على إمكانية ذلك .