إن التحكيم هو بنص المادتين (۷۰۲) و (۷۰۳) من قانون الا. المرافعات مشارطة بين متعاقدين، أي إتفاق على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو يحكم المادتين (۱۳۱) و (۱۳۲) من القانون المدني بطلان نسبي إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.