الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب تتعلق بالأهلية

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    175

التفاصيل طباعة نسخ

 لما كان مؤدى نص المادتين (۱۳۰) و (۱۳۲) من قانون المرافعات أن إنقطاع سير الخصومة يتحقق بقوة القانون بمجرد توافر أحد أسبابه إما بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال التمثيل القانوني لأحد الخصوم وذلك دون حاجة لصدور حكم بهذا الانقطاع بما يعتبر وقفاً للخصومة بقوة القانون لا يزول إلا إذا حدث نشاط من أحد الخصوم لإعادة المواجهة بينهما، فإن هذا النشاط لا يكون - وعلى ما أفصحت عنه المادة (۱۳۳) من ذات القانون - إلا بأن تستأنف الدعوى سيرها إما بإعلان صحيفة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته بناء على طلب الخصم الآخر ، أو بإعلانها إلى هذا الخصم بنـاء على طلب الآخرين، وكذلك إذا حضر بالجلسة المحددة ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته إذ يتحقق بحضورهم الغاية من إختصامهم بهذه الصفة.

(نقض ۱۹۹۹/٥/٦ في الطعن رقم ١٣٩١ لسنة ٦٧ق)