الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب تتعلق بالأهلية

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

 إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إستمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد إنتهاء ولايته عليه ودون إعتراض منه أو تنبيه إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية، ذلك أن المادة (۱/۱۳۰) من قانون المرافعات نصت على أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته إنقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر.

نقض ۱۹۹۷/۷/۱۳ في الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٦٦ق)