الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية، تحـل بـهـا إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع إنصراف الأثر القانوني إلـى ذلـك مع الأخير، ولئن كانت المادة (٢٩) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التي لا يجوز أن يباشرها الوصـي إلا بـإذن مـن محكمـة الأحـوال الشخصية، ومن بينها التحكيم الذي أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلـة أعمال التصرف إعتباراً بأنه ينطوي على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، إلا أن إستصدار هذا الإذن في الحالات التـي يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف، وإنما قصد به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى رعاية حقـوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينـة إرتأى الشارع لخطورتها ألا يستقل الوصي بالرأي فيهـا، فنـصـب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً عليـه فـي صددها، وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم. وإذ كان الأمر في الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكــم أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بـذلك، كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره، فإنـه لا يكون للطاعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين، ويكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصي الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم وذلك بعد بلوغهم سن الرشد.