إن التحكيم هو بنص المادتين (۷۰۲ و ۷۰۳) مـن قـانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين، أي إتفاق على إلتزامات متبادلـة بالنزول على حكم المحكمين، وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين (۱۳۱ و ۱۳۲) من القانون المدني بطلان نسبي إلـى عدیم الأهلية، فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.