الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالأهلية / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية / انعدام أهلية أحد الخصوم ( أطراف النزاع ) أو عدم صحة اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    د. محمد داؤود
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    384
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

انعدام أهلية أحد الخصوم ( أطراف النزاع ) أو عدم صحة اتفاق التحكيم 

   ويترتب على تحقق هذه الحالة أنه يمكن رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إذا أثبت طالب الرفض أن أحد أطراف النزاع كان عديم الأهلية عند إبرام اتفاق التحكيم، وفي سبيل تحديد معرفة القواعد القانونية التي تحكم مسائل الأهلية ينبغي الرجوع إلى القانون الشخصي لأطراف اتفاق التحكيم، وتذهب بعض الدول إلى تفسير القانون الشخصي بأنه هو قانون الدولة التي يحمل الطرف جنسيتها، وهذا هو الحال في معظم القوانين العربية ومنها الأردن كقانون الجنسية بحسب المادة (12) من القانون المدني الأردني) والقانون الفرنسي، كما تذهب بعض الدول الأخرى إلى تفسير هذا القانون إلى أنه قانون موطن الشخص كما هو الحال في القانون الأمريكي، القانون الإنجليزي ، أن رفض تنفيذ الحكم يمكن أن يبنى على مجرد نقص أهلية أحد طرفي الاتفاق، ولذلك يقرر أن اتفاقية نيويورك قد أساءت التعبير في هذا الصدد، عندما تطلبت في نص المادة الخامسة السالفة الذكر (انعدام الأهلية)، وهو ما يمكن حمله على أن الاتفاقية تتطلب وجوب انعدام أهلية كلا الطرفين لرفض تنفيذ حكم التحكيم، ولكن يرى نفس الفقيه أن المقصود هنا هو أن رفض التنفيذ يمكن أن ينبني على مجرد نقص أهلية أحد طرفي الاتفاقية ليس إلا ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن طلب رفض تنفيذ هذا الحكم إذا أثبت طالب هذا الرفض أن الاتفاق الخاص بتحكيم المنازعات غير صحيح ( باطل)، وذلك لأن الاتفاق التحكيمي يمثل جوهر التحكيم وقوامه، وبالتالي أساس الحكم نفسه، وعليه فمن الطبيعي أن يؤثر عدم صحة هذا الاتفاق على الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه. 

   وقد حددت الاتفاقية كذلك من جهة أخرى القانون الذي يعتد به للتعرف على مدى صحة اتفاق التحكيم وهو قانون إرادة الأطراف أي) القانون الذي يحدده الأطراف بإرادتهم ، فإذا لم يتفقوا على تحديد هذا القانون فالعبرة حينئذ بقانون الدولة التي صدر فيها الحكم، وهذا ما يستفاد من نص المادة الثانية من الاتفاقية (ولقد انتقد هذا النص عدد من الشراح د راشد ، 1984 ، ص 428 وما بعدها. د. إبراهيم، 1997، ص268 وما بعدها).

   وأياً ما كان، فإن ثبت أن هنالك انعداماً أو نقصاً في أهلية أحد الخصوم، أو أن هناك ما يشوب صحة اتفاق التحكيم وفقاً للقوانين التي تحدد ذلك، فإن قاضي التنفيذ المختص يطلب رفض تنفيذ الحكم، وذلك امتثالاً لنصوص اتفاقية نيويورك التي توجب هذا الرفض عند تحقق هذه الحالة التي نحن بصددها. 

   ومعلوم أن تطبيق الأحكام المذكورة على هذه الحالة لا يكون إلا إذا قدم طلب التنفيذ في بلد منضم إلى هذه الاتفاقية، وإلا طبقت دولة التنفيذ ( غير المنضمة إلى هذه الاتفاقية) شروط تنفيذ أو رفض تنفيذ الحكم طبقاً لقانونها الوطني، إذ إنها غير ملتزمة بتطبيق القواعد التي تقررها اتفاقية نيويورك في هذا الصدد، وتطبيقاً لذلك فإن قاضي التنفيذ الأردني ( على سبيل المثال لا يستطيع تقرير صحة أو بطلان الاتفاق الذي صدر الحكم على أساسه وفقاً للقانون الذي تحدده قواعد الإسناد الأردنية.