وعلى أي حال ، فإنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم المحكمين إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأعهلية لجنون أو عته مثلاُ أو ناقص الأهلية كالصبي المميز ومن حكمه ( السفيه وذو الغفلة )
ويرجع في بيان مدى أهلية المحتكم إلى قانونه الشخصي الذي يحكم أهليته، وبالرجوع إلى أحكام القانون المصري نجد أن المادة (11) من القانون المدني قد فرقت ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، فالفقرة الأولى من ذات المادة أخضعت أهلية الأشخاص الطبيعية لقانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. أما بالنسبة لتحديد القانون واجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية فإن
:الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على أن:
"النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلكباشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري ".
الاخلال بحق أحد الخصوم في الدفاع :
ومفاد هذه الحالة أنه قد تعذر على أحد المحكمين من تقديم دفاعه، وهو سبب مطلق، ثمأوردت الفقرة بتخصيص للسبب المطلق بعدة حالات هي عدم إعلان المحتكمين إعلانا صحيحا ً
بتعيين محكم أو بأي إجراء من إجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
وهذه الحالة تستوعب كل الصور التي تمثل إخلالاً بالمبادئ الأساسية لسير خصومة التحكيم.
وهي من أكثر حالات البطلان شيوعاً في الممارسة العملية. فالإخلال بحق الدفاع والمساواة
وتهيئة الفرص المتكافئة للمحتكمين لإبداء دفوعهم وعرض وجهة نظرهم يعد سبباً للطعن في
حمكم المحكمين بالبطلان وقد سبق أن عالجنا مسألة احترام حق الدفاع في الفصل السابق
فنحيل إلى ما سبق بيانه في هذا الشأن منعاً للتكرار، ومثال ذلك عدم إعلان أحد المحتكمين بندب
خبير أو عدم تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير المقدم لهيئة التحكيم أو على المستندات المقدمة من المحتكم الآخر أو حدوث انقطاع لسبب من أسباب انقطاع خصومة
التحكيم، ويستمر المحكم بنظر النزاع في غيبة المحتكم الذي لحقه الطارئ وعدم حضور من يمثله مع عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً.