الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۱۲۲۸۰۸۸ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۱۲۲۸۰۸۸

 

تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٨٨ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢

التصنيف الحكم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢٨ هـه العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة ، من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٣٢٤٣) في ١٤٤٢/٨/١١هـ، في القضية المقامة مشدها من شركة (...) للخدمات الغذائية، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٢١٧٥٥٤٩٢ في ١٤٤٢/٩/٢١ هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية،

 

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري