الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القرار: ٤٢٢٨١٣١ المدينة: الرياض تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٣

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨١٣١

المدينة: الرياض

تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٣

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢۸۲۳۱ وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

وتلك النظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) التجارة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستلاف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (۳۷۲۰) في ١٤٤٢/٨/٤هـ في النضية المقامة صدها من مؤسسة (...) للنجارة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٢١٧٧٨٥٧٤؛ وتاريخ 1٤٤٢/٩/٢٤ هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۷هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية؛

 

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

وسلم.

عضو 

مد بن صالح اليحيى

عضو 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري