الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢۸۲۳۰ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢۸۲۳۰ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٢٣٠ وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/١ هـ العفت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه مند شركة (...) للتجارة، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ۲۱۱۳ في ١٤٤٢/٨/٢٥هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ٤٢١٨٤٢٠٦٩ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۱۰ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ ودراستها وبعد المداولة: لبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح الظالماً.

 

لذلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبال التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري