الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٥٢ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٥٢ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٤

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم.

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٢٥٢ وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ ،

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٦ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (3483) في ١٤٤٢/٨/١٥هـ في القضية المقامة منها ندا....)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٢١٧٨٦٢٦٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم

 

التجارية؛

 

لذلك 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

مد بن صالح اليحيى

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري