الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٦٣ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٦٣ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى

 

الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٦٣ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ العام

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد 1٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتوكيلات التجارية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده رقم (908) في ١٤٤٢/٩/٩ هـ في القضية المقامة منها شد/ شركة (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢١۹۳۰۳۷۱ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٧ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين قوات المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاعتراض حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان في ١٤٤٢/٩/٢٠ هـ وقدم المعترض اعتراضه بتاريخ ١٤٤۲/۱۰/۲۲هـ ١

 

لذلك

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض شكلا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عشر

 

عبداله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري