قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٦٢ وتاريخ ٠٧/١/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحه وبعد
ففي يوم الاثنين 1443/1/1 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضواً
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من فرع شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4037) في 4 ١٤٤٢/١٠/١ هـ في القضية المقامة ضدها من شركة (...)، و الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٠٨٠٤٤٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۲۲هـ وبعد الاطلاع على ما اورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه